.................................................................................................
______________________________________________________
بعض الأخبار (١) وقيل : المخالف مطلقا.
ولعلّ المراد بالتشهّد فيها ، الشهادتان. وليس ببعيد. وبالدّعاء في قوله : «ودعا» هو الصّلاة على الأنبياء فقط ، فيكون عطفا تفسيريّا ، ولهذا تركه في الثانية ، فما بقي المخالفة إلّا في الصّلاة على الأنبياء ، وما ذكر الأصحاب إلّا نبيّنا (ص) ، فينبغي الصّلاة عليه وعليهم.
والأصل ، وعدم الذّكر في بعض الأخبار ـ مثل ما مرّ من الصّحاح الدالّة على خمس تكبيرات فقطّ من غير ذكر دعاء ، والاختلاف العظيم الّذي لا يكاد يتحقّق الاشتراك في أمر مجمل ، مثل الشّهادتين بعد الاولى ـ يدلّ على عدم الوجوب.
وعلى تقديره ، فلا يتعيّن شيء ، حتّى الشهادة بعد الاولى ، والصّلاة بعد الثانية ، وغير ذلك ، لما سمعت من الأخبار ، كما هو مذهب الشّرائع. إلّا أنّ (٢) الخروج عن شهرة الأصحاب مشكل ، فلا ينبغي الترك.
ولا يبعد العمل برواية أمّ سلمة ، وإن كانت مجهولة ، للشّهرة. وقد يكون عندهم غيرها ، أو ثبت صحّتها ، والمجهولية عندنا لا تضرّ ، قال في المنتهى : وينبغي أن تصلّى على الأنبياء لأن في حديث محمد بن مهاجر «ثمّ كبر الثّانية وصلّ على الأنبياء» وغيره من الاخبار.
ولا يبعد كون العمل برواية سماعة ، أولى ، لاشتمالها على الكلّ في الكلّ (٣) وزيادة عفوك عفوك بعد الخامسة ، كما ذكره في الذّكرى (٤)
وقريب من رواية أمّ سلمة ما ذكره في الفقيه قال فيه : وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلّى على ميّت ، كبّر فتشهّد ، ثمّ كبّر فصلّى على النّبي وآله ودعا ، ثمّ كبّر ودعا للمؤمنين والمؤمنات ، ثمّ كبّر الرّابعة ودعا للميّت ، ثمّ كبّر وانصرف. فلمّا نهاه الله عزّ وجلّ عن الصلاة على المنافقين. فكبّر وتشهد ، ثمّ كبّر فصلى على
__________________
(١) الوسائل باب (٤) من أبواب صلاة الجنازة حديث ـ ٢
(٢) استثناء من قوله قدس سره : آنفاً «يدل على عدم الوجوب».
(٣) اى كل الأدعية الأربعة ، بعد كل تكبيرة.
(٤) نقله في الذكرى عن المفيد فراجع.