.................................................................................................
______________________________________________________
بها.
وحسنة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الصلاة على الميّت؟ قال : تكبّر. ثمّ تصلّى على النبي (ص) ثمّ ذكر الدّعاء للميّت ، وكذا الدّعاء له بعد الثانية بقوله : اللهمّ إن كان زاكيا فزكّه وإن كان خاطئا فاغفر له ، وذكر دعاء للمصلي بعد الثالثة بقوله : «اللهمّ لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده» وذكر دعاء آخر بعد الرّابعة للميّت بقوله «اللهمّ اكتبه عندك في عليّين ـ إلخ» ثمّ قال : ثمّ كبّر الخامسة وانصرف (١)
وصحيحة أبي ولّاد عنه (ع) وذكر فيها الشّهادة الأولى مع الصّلاة على محمّد وآل محمّد ثمّ الدّعاء للميّت وذكر فعل ذلك بعد كلّ تكبيرة (٢)
وفي حسنة الحلبي قال : «تكبّر ، ثمّ تشهّد ، ثمّ تقول : إنّا لله وإنّا إليه راجعون الحمد لله ربّ العالمين ربّ الموت والحياة صلّ على محمّد وأهل بيته» وذكر دعاء له (ص) ثمّ ذكر دعاء طويلا للميّت ـ الى قوله ـ اللهمّ عفوك عفوك ، ثمّ تكبر الثانية وتقول مثل ما قلت حتّى تفرغ من خمس تكبيرات (٣)
وأقرب إلى المشهور رواية محمد بن مهاجر عن أمه أمّ سلمة قالت : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلّى على ميّت كبّر وتشهّد ، ثمّ كبّر وصلّى على الأنبياء ودعا ، ثمّ كبّر ودعا للمؤمنين [واستغفر للمؤمنين والمؤمنات] ثمّ كبر الرّابعة ودعا للميّت ، ثمّ كبّر الخامسة وانصرف ، فلما نهاه الله عزّ وجلّ عن الصّلاة على المنافقين كبّر وتشهّد ثمّ كبّر وصلّى على النّبيّين ثمّ كبّر ودعا للمؤمنين ثمّ كبّر الرّابعة وانصرف ولم يدع للميّت (٤) وفيه دلالة على عدم وجوب الدّعاء على المنافقين فعلى المخالف بالطريق الاولى ولعلّ المراد بالمنافقين ، هم الكفّار الّذين يظهرون الايمان ، وقيل : الناصب ، ويدلّ عليه
__________________
(١) الوسائل باب (٢) من أبواب صلاة الجنازة حديث ـ ٢
(٢) الوسائل باب (٢) من أبواب صلاة الجنازة حديث ـ ٥
(٣) الوسائل باب (٢) من أبواب صلاة الجنازة حديث ـ ٣
(٤) الوسائل باب (٢) من أبواب صلاة الجنازة حديث ـ ١