.................................................................................................
______________________________________________________
في منع صلاة النافلة ممن عليه الفريضة ـ على ان ظاهر بعضها عدم النافلة في وقت الفريضة المقررة بحيث يضر بفضيلتها أو بنافلتها ـ على الأفضلية.
ويؤيده حسنة محمد بن مسلم (الثقة) في الكافي ، في باب التطوع في وقت الفريضة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إذا دخل وقت الفريضة أتنفل أو ابدء بالفريضة؟ فقال : ان الفضل ان تبدء بالفريضة : وانما أخرت الظهر ذراعا من عند الزوال من أجل صلاة الأوابين (١) ، وهي نافلة الزوال.
وأقوى ما يدل على عدم جواز النافلة وقت الفريضة صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن ركعتي الفجر : قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال : قبل الفجر ، انهما من صلاة الليل ، ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل : أتريد أن تقايس؟ لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تطوع ، إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدء بالفريضة (٢) وذكر في هذا الخبر فوائد فافهمها. والظاهر منها على ما افهم ، ما أشرت إليه من التأويل : وهو المنع من النافلة وقت الفريضة بحيث يخرجها عن وقتها ولو كان في الجملة ولا يشمل الفوائت : إذ لا يقال فيها (دخل عليك وقت الفريضة) : لأن وقتها دائم : ولعل المراد بقوله (عليه من شهر رمضان) : انه لو كان باقيا عليك منه شيء : ولو كان المراد القضاء أيضا لا يضر ، لان الغرض التمثيل : والمقصود بالدلالة هو قوله (إذا دخل) كيف والقياس غير جائز ، ويمكن ان يكون المراد : الإشارة إلى الافضيلة ، ولهذا يجوز فعل نافلة الفجر في وقت فريضة عند بعض المانعين ، وقد مر دليله ، فلا يكون المراد النهي ، من القياس ، وان كان هو المراد في الصوم ، وحسنته أيضا عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن رجل صلى بغير طهور ، أو نسي صلاة لم يصلها ، أو نام عنها؟ فقال يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار : فإذا دخل وقت الصلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف ان يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت ، وهذه أحق بوقتها ، فليصلها ، فإذا قضاها فليصل ما فاته مما قد مضى ، ولا يتطوع بركعة
__________________
(١) الوسائل باب ٣٦ من أبواب المواقيت حديث ـ ٢ ـ ٣.
(٢) الوسائل باب ٥٠ من أبواب المواقيت حديث ـ ٣.