ونزع النعلين ،
______________________________________________________
فالظاهر في الأمثلة الاكتفاء بنيّة الأصل بخلاف ما نحن فيه ، إلّا أن يقال بمثله هنا أيضا ، وهو بعيد.
مع أنّا نقول ينبغي ملاحظة ذلك في الصّلاة أيضا ، بأن ينوي الواجب لوجوبه والمندوب لندبه ، فلو ثبت النّص فيما نحن فيه ، فينبغي القول بعدم الاحتياج إلى النيّة حينئذ ، أو كون المطلوب هو الأعمّ.
والّذي يدلّ على الترتيب ما رواه الشّيخ مسندا عن ابن بكير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في جنائز الرّجال والصبيان والنساء؟ قال : يضع النساء ممّا يلي القبلة والصبيان دونهن والرّجال دون ذلك ويقوم الإمام ممّا يلي الرجال (١) وهو يفيد خلاف ما ذكره المصنّف ، وكأنّه يريد بالصبيان من لم تجب عليهم الصلاة ، وصرّح في المنتهى بتأخير من لم يجب عليه الصلاة عن المرأة وتقديم من يجب عليها ، وتحمل الرواية على من يجب ، فتأمل.
وذكر الشيخ أخبارا كثيرة في ترتيب الرّجال والنساء والعبد والحرّ ، والبعض يفيد تقديم الرّجال إلى الإمام والبعض الآخر العكس ، وادّعى في المنتهى الإجماع على استحباب الأوّل. إلا عن بعض العامة وحمل أخبار الباقي على الجواز ، وقال الشيخ بالتخيير للاختلاف في الروايات ، وقال : إنّ الترتيب مستحب فإنّه لو لم يرتب لكانت الصلاة ماضية أيضا ، واستدلّ عليه بصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بأن يقدّم الرّجل وتؤخّر المرأة ، ويؤخّر الرّجل وتقدّم المرأة يعني في الصلاة على الميّت (٢)
وينبغي في الترتيب رعاية سنّة الوقوف كما ذكر في الرّواية : من جعل رأس المرأة عند ورك الرّجل ، وهو مؤيّد لمحاذاة الإمام لرأس المرأة والأخبار في ذلك كثيرة يفيد التدرّج فتأمّل. وهذا كلّه فيما إذا أراد أن يصلّى على الجميع مرّة واحدة.
قوله : «ونزع النعلين» دليله قول الصادق عليه السلام على ما روى ، لا يصلّى
__________________
(١) الوسائل باب (٣٢) من أبواب صلاة الجنازة حديث ـ ٣
(٢) الوسائل باب (٣٢) من أبواب صلاة الجنازة حديث ـ ٦