ولو فات عن المأموم بعض التكبيرات أتم بعد فراغ الامام ولاء وان رفعت
______________________________________________________
النساء. دليله رواية اليسع بن عبد الله القمي. قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرّجل يصلى على جنازة وحده؟ قال : نعم ، قلت : فاثنان يصليان عليها؟ قال : نعم ، ولكن يقوم الأخر خلف الأخر ولا يقوم بجنبه (١) واما دليل انفراد الحائض فقد تقدم.
قوله : «ولو فات عن المأموم ـ إلخ» دليل إتمام التكبير ولاء من غير دعاء صحيحة الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال : إذا أدرك الرجل التكبيرة أو التكبيرتين من الصلاة على الميت ، فليقض ما بقي متتابعا (٢)
وينبغي حملها على ضيق الوقت وخوف الخروج عن سمت القبلة أو على عدم الفصل بالزيادة على أقل ما يجزى من الدعاء أو على عدم وجوب الدعاء فهي مؤيدة لعدمه فإنه يبعد سقوط الأدعية على تقدير القول بالوجوب ، مع انها المقصود من الصلاة عليه ظاهرا.
وفي رواية أخرى عدم القضاء بالتكبير (٣) حملها الشيخ على القضاء مع الدعاء ، وهو بعيد.
ويمكن حملها على ابتداء صلاة ، أو بعد فوت وقت ما بقي بأن خرج عن سمت القبلة ، وغيرهما ، مع عدم الصحة ، والوحدة ، فلا يعارض الصحيحة ، وغيرها من الاخبار الكثيرة المذكورة في محلها. ودليل الثبوت ولو بعدم رفع الجنازة ووضعها في القبر. ما رواه رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : في الرجل يدرك مع الإمام في الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين؟ فقال : يتم التكبير وهو يمشى معها ، فإذا لم يدرك التكبير كبر عند القبر ، فان كان أدركهم وقد دفن كبر على القبر (٤)
__________________
(١) الوسائل باب (٢٨) من أبواب صلاة الجنازة حديث ـ ١
(٢) الوسائل باب (١٧) من أبواب صلاة الجنازة حديث ـ ١
(٣) الوسائل باب (١٧) من أبواب صلاة الجنازة حديث ـ ٦ ولفظ الحديث هكذا «عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يقول : لا يقضى ما سبق من تكبير الجنازة» قال الشيخ اي لا يقضى كما كان يبتدء. من الفصل بينها بالدعاء. وانما يقضى متتابعا.
(٤) الوسائل باب (١٧) من أبواب صلاة الجنازة حديث ـ ٥