.................................................................................................
______________________________________________________
السلام قال : مات رجل من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله فخرج رسول الله (ص) في جنازته يمشى ، فقال له بعض أصحابه. ألا تركب يا رسول الله؟ فقال : انى لأكره أن أركب والملائكة يمشون (١) فكأنه أخص من المدعى ، فتأمل :
وقال فيه أيضا : يكره المشي أمامها للماشي والراكب ، بل المستحب ان يمشى إمّا خلفها أو الى أحد جانبيها ، وهو مذهب علمائنا اجمع. واستدل عليه بالاخبار من طرقهم وطرقنا : ومن الاولى ما روى عن أبي سعيد الخدري ، قال سألت عليا : فقلت أخبرني يا أبا الحسن عن المشي مع الجنازة؟ فقال : فضل الماشي خلفها على الماشي امامها كفضل المكتوبة على التطوع ، فقلت : أتقول هذا برأيك؟ أو سمعته عن رسول الله صلّى الله عليه وآله؟ فقال : بل سمعت رسول الله (ص) يقوله. (٢)
ومن الثانية ما رواه الشيخ عن السكوني عن جعفر عن أبيه ، عن آبائه عن على عليهم السلام قال : سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول : اتبعوا الجنائز ولا تتبعكم ، خالفوا أهل الكتاب (٣) وغير ذلك من الاخبار ، فكأنه للإجماع وعدم الصحة حمل على الكراهة دون التحريم.
ويدل على عدم التحريم أيضا أخبار ، منها صحيحة محمد بن مسلم (في الفقيه) عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن المشي مع الجنازة؟ فقال : بين يديها وعن يمينها وعن شمالها وخلفها (٤) قال المصنف في المنتهى : وكذا رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : (ان يب) المشي خلف الجنازة أفضل من
__________________
(١) الوسائل باب (٦) من أبواب الدفن حديث ـ ١
(٢) جامع احاديث الشيعة باب (١٤) من أبواب دفن الميت حديث ـ ٢ ولفظ الحديث (الدعائم عن على عليه السلام ان أبا سعيد الخدري سئله عن المشي مع الجنازة أي ذلك أفضل : امامها أم خلفها؟ فقال له يا أبا سعيد مثلك يسئل عن هذا؟! قال اى والله لمثلي يسئل عن هذا ، قال على عليه السلام : ان فضل الماشي خلفها على الماشي امامها كفضل الصلاة المكتوبة على التطوع ، فقال له أبو سعيد عن نفسك تقول هذا أم شيء سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقال له على (ع) بل سمعت رسول الله (ص) يقوله).
(٣) الوسائل باب (٤) من أبواب الدفن حديث ـ ٤
(٤) الوسائل باب (٥) من أبواب الدفن حديث ـ ١