.................................................................................................
______________________________________________________
الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله ويذكر له ما يعلم واحدا واحدا (١) ولا يخفى ان مضمونهما الوضع مرة ، فالوضع مرتان ما نفهم له دليلا (٢) لكنه مشهور فتوى وعملا.
ونقل الوضع مرة عن ابن الجنيد والمعتبر ، فكأنه المعتبر ، للدليل : وكذا رواية يونس (٣) وغيرها : ويفهم من الثانية أحكام فافهمها. والظاهر منهما : ان الحكم أعم للرجل والمرأة ، الا ان الوضع عند رجل القبر مخصوص به : وتوضع المرأة مما يلى القبلة ، فتنزل عرضا : والذي يدل على الأول ما رواه عمار الساباطي عن ابى عبد الله عليه السلام قال : لكل شيء باب ، وباب القبر مما يلى الرجلين : إذا وضعت الجنازة فضعها مما يلى الرجلين ويخرج الميت مما يلي الرجلين ، ويدعى له حتى يوضع في حفرته ويسوى عليه التراب (٤) وهذه تدل أيضا على ان الإدخال من قبل الرجلين.
ويدل عليه أيضا حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أتيت بالميت القبر فسله من قبل رجليه (رجله كا) فإذا وضعته في القبر فاقرأ آية الكرسي وقل : بسم الله (وبالله بب) وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله (ص) (اللهم صل على محمد وآله يب) اللهم افسح له في قبره والحقه بنية (محمد يب) صلى الله عليه وآله ، وقل كما قلت في الصلاة عليه مرة واحدة : من عند : اللهم ان كان محسنا فزد في إحسانه ، وان كان مسيئا فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه ، واستغفر له ما استطعت (٥) ونقل دعاء آخر ، وهو يفهم من رواية أخرى مع أدعية كثيرة والتلقين (٦)
__________________
(١) الوسائل باب (١٦) من أبواب الدفن حديث (٣) وأورد قطعة منه في باب (٢٠) من تلك الأبواب حديث ٨
(٢) يمكن ان يستدل عليه بما رواه الوسائل عن الفقيه ، راجع باب (١٦) من أبواب الدفن حديث ـ ٦
(٣) الوسائل باب (١٦) من أبواب الدفن حديث ـ ٤ ولفظ الحديث هكذا (قال : حديث سمعته عن أبي الحسن موسى عليه السلام ما ذكرته وانا في بيت إلا ضاق على : يقول : إذا أتيت بالميت الى شفير القبر فأمهله ساعة ، فإنه يأخذا هبته للسؤال)
(٤) الوسائل باب (٢٢) من أبواب الدفن حديث ـ ٦
(٥) الوسائل باب (٢١) من أبواب الدفن حديث ـ ١
(٦) الوسائل باب (٢١) من أبواب الدفن فراجع