.................................................................................................
______________________________________________________
ولزوم الهتك أيضا غير ظاهر بمجرد النقل ، وقد ادعى بمجرد النبش المثلة والهتك وهو غير واضح كما سبق ، ويدل عليه اشتراطهم عدمهما في النقل الى المشاهد كما صرح به ، بل في المطلق ، فالبحث مع عدمها.
والرواية غير ظاهرة : ورواية الصدوق على تقدير صحتها تدل على جواز ذلك الفعل في زمان سابق ، بل في تلك المادة ، فلا عموم : ولا يقاس على حديث الذكر ، للتصريح فيه بالعموم فلا معنى للتقرير ، ولا يدل على شيء.
وقد يمنع الغرض وكونه علة مجوزة ، وعلى تقديره هنا ما يمنع عن ذلك وهو الهتك والمثلة بناء على ما ذكره ، والأصل يقتضي الجواز. الا انه مستلزم لتأخير في الواجب في الجملة ، وليس بمعلوم جوازه ، والجواز قبل الدفن في الجملة ، لا يستلزم ذلك ، وأيضا مستلزم لا يجاب شيء بعد سقوطه والظاهر من إيجاب الدفن ، وجوب استدامته فلا يجوز الكشف والنبش المنافي لذلك.
وعلى تقدير الجواز فالظاهر عدم الاختصاص بالنقل الى المشاهد ، فإنه إنما يجوز بالأصل وعدم دليل التحريم ، وهو جار في كل نقل ، ولو ثبت التحريم وسلم كما هو رأي المتأخرين ، فالجواز الى المشاهد فقط يحتاج الى دليل قوى ، وما نجد ، مع انهم يشترطون عدم الهتك والمثلة وقد يدعون وجودهما في مجرد النبش والنقل ، والظاهر انهما في الرائحة وتاذى الناس بها.
والحط والنزول في مواضع مكروهة ـ مثل السفينة ، والحمل على الحيوانات مع الوقوع عن ظهورها وتنفر الناس عنه ـ موجودان ، وهو مشترك بين قبل الدفن وبعده ، فلا ينبغي فعله الا مع عدم هذه الأشياء ، والاتكال على رحمتهم وشفاعتهم ، والظاهر ان لا خصوصية لهما الى مكان دون آخر.
نعم قد يكون لشرف المكان دخل ، والقرب إليهم كذلك حتى يستحيى المنكر والنكير وملائكة العذاب ، أو لا يكون هناك ملائكة العذاب ، ولهذا نطلب المجاورة عندهم والدفن في حضرتهم ، والله الموفق ، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ، وجعلنا الله وإياكم في حزبهم وحرزهم من عذابه ومن مجاوريهم في الدنيا والآخرة بحرمتهم عنده.