.................................................................................................
______________________________________________________
الحزن ، لا لذلك ، والا يحرم عليهما أيضا.
ودليل الاستثناء : شق العسكري عليه السلام ثوبه على الهادي عليه السلام من خلف وقدام ، قال في الفقيه : لما قبض على بن محمد العسكري رأى الحسن بن على قد خرج من الدار وقد شق قميصه من خلف وقدام (١) وفعل الفاطميات على الحسين عليه السلام (٢) على ما نقل ، وعن الصادق عليه السلام ان موسى شق على أخيه هارون (٣)
وقال الشارح : وعلى استثناء الأب والأخ أكثر الأصحاب ، فيدل على ان البعض على التحريم مطلقا ، وإطلاق المصنف يقتضي عدم الفرق في ذلك بين الرجل والمرأة وفي بعض عباراته اختصاص التحريم بالرجل ، قال فيه وفي النهاية : ان المرأة يجوز لها الشق مطلقا ، قال في الذكرى وفي الخبر إيماء اليه ، وروى الحسن الصفار عن الصادق عليه السلام لا ينبغي الصياح على الميت ولا شق الثياب (٤) و (لا ينبغي) ظاهر في الكراهة.
والظاهر منه منع النساء من الصياح ، لانه المتعارف منهن ، وغيره معلوم المنع من غيرهن ، مع عدم البعد مطلقا. كما هو ظاهر اللفظ وبالجملة ما ظهر دليل على التحريم مطلقا ، ولو كان الدليل الضياع والسخط ، فهو يفيد عموم التحريم ، والا فالجواز ظاهر ، للأصل ، مع عدم دليل التحريم ، واحتمال ما قيل للتحريم. للكراهة مطلقا.
فالكراهة مطلقا ـ مع وجود القائل ، لاحتمال التضييع ، واستشعار السخط وعدم الرضا مع عدم دليل التحريم ، والأصل.
__________________
(١) الوسائل باب (٨٤) من أبواب الدفن حديث ـ ٤
(٢) الوسائل باب (٣١) من أبواب الكفارات ، قطعة من حديث ـ ١ ولفظ الحديث (ولقد شققن الجيوب ولطمن الخدود الفاطميات على الحسين بن على عليهما السلام ، وعلى مثله تلطم الخدود وتشق الجيوب)
(٣) الوسائل باب (٨٤) من أبواب الدفن حديث ـ ٥ ـ ٧ وباب (٣١) من أبواب الكفارات قطعة من حديث ـ ١
(٤) الوسائل باب (٨٤) من أبواب الدفن حديث ـ ٢