.................................................................................................
______________________________________________________
التاسع : تأخير المشتغل بقضاء الفرائض الفائتة ، للحاضرة إلى آخر وقتها.
العاشر : إذا كان التأخير مشتملا على صفة كمال ، كانتظار جماعة إماما أو مأموما ، ويحتمل لكثرة جماعة ، أو وصول مسجد ، أو لقضاء حاجة المؤمن : فإنه لا شك انه أعظم من النافلة : ولانه ورد الخبر بترك النافلة بالكلية لذلك (١) ، ولانه ورد قطع الطواف لذلك (٢) ، وكذا الخروج عن الاعتكاف (٣) معللا : بان (قضاء ، ظ) حاجة المؤمن أفضل من عبادة تسعمأة سنة (٤) : رواه في الفقيه (المضمون) في آخر بحث. الاعتكاف.
وأيضا الظاهر أفضلية التأخير لتردد الخاطر الى ان يرتفع ، مثل الوصول الى المنزل للمسافر كما قيل ، خصوصا إذا كان الوصول الى محل الإقامة.
الحادي عشر : تأخير ذوي الأعذار.
الثاني عشر : تأخير المربية.
الثالث عشر : تأخير مدافع الأخبثين الصلاة الى ان يخرجهما.
الرابع عشر : تأخير الظان دخول الوقت. (٥).
الخامس عشر : تأخير مريد الإحرام الفريضة الحاضرة حتى يصلى نافلة الإحرام.
__________________
(١) الوسائل باب ١٨ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها قطعة من حديث ـ ٢ ـ ولفظ الحديث (فقال : ان كان شغله في طلب معيشة لا بد منها أو حاجة لأخ مؤمن فلا شيء عليه).
(٢) الوسائل باب ١٢٢ من أبواب أحكام العشرة حديث ـ ١٦ ـ (قال عليه السلام فاذهب اليه واقطع الطوائف ، قلت : وان كان طواف الفريضة؟ قال : نعم).
(٣) الوسائل باب ٧ من كتاب الاعتكاف حديث ـ ٤ ـ ولفظ الحديث (عن ميمون بن مهران قال كنت جالسا عند الحسن بن على عليهما السلام ، فأتاه رجل فقال له يا بن رسول الله صلى الله عليه وآله ان فلانا له على مال ويريد ان يحبسني؟ فقال : والله ما عندي مال فأقضي عنك ، قال فكلمه ، قال فلبس نعله ، فقلت له يا بن رسول الله صلى الله عليه وآله أنسيت اعتكافك؟ فقال له : لم انس ولكني سمعت أبي يحدث عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله انه قال : من سعى في حاجة أخيه المسلم فكأنما عبد الله عز وجل تسعة آلاف سنة صائما نهاره قائما ليله).
(٤) هكذا في نسخ المطبوعة والمخطوطة التي عندنا ولكن في الفقيه والوسائل (تسعة آلاف سنة).
(٥) وزاد في روض الجنان (ولا طريق له الى العلم حتى يتحقق الدخول).