.................................................................................................
______________________________________________________
وآله قال : إذا اشتد الحر : (الى وقوع الظل الذي يمشى الساعي فيه الى الجماعة) فأبردوا بالصلاة (١) وما روى عن الصادق عليه السلام قال : كان المؤذن يأتي النبي (ص) في الحر في صلاة الظهر : فيقول له رسول الله صلى الله عليه وآله أبرد أبرد (٢) ، وان قال في الفقيه : ان معنى أبرد : عجل (٣) وهو بعيد.
وظاهرهما انه مخصوص بالبلاد الحارة ، والسعي الى المسجد للجماعة : ولا يبعد دخول الساعي الى المسجد والى الجماعة مطلقا ، ولهذا خصصه الشيخ بهما : وليس الخبران عامين في غيرهما كما ادعاه الشارح : لظاهر التبريد ، مع ان الخبر الأول كالصريح.
وفيهما وأمثالهما اشارة أيضا الى توسعة الوقت كما مر.
الثاني : تأخير العصر الى مضى مثل القدمين (٤) : ويمكن استفادته مما تقدم : وقال في المنتهى تقديمه أفضل ، لعموم أدلة أفضلية أول الوقت ، فتأمل.
الثالث : تأخير المستحاضة الظهر والمغرب الى آخر وقت فضيلتهما ، للجمع بينهما وبين العصر والعشاء بغسل واحد.
الرابع : تأخير المغرب والعشاء للمفيض من عرفة الى المشعر.
الخامس : تأخير الظهرين والصبح حتى يصلى النافلة ما لم يستلزم خروج وقت الفضيلة ، وقيل : وان خرج.
السادس : تأخير العشاء حتى تذهب الشفق.
السابع : تأخير الصبح حتى يكمل نافلة الليل ، إذا أدرك منها أربعا.
الثامن : تأخير المغرب للصائم في الصورتين المشهورتين.
__________________
(١) صحيح مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة : باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة ويناله الحر في طريقه ، حديث (١٨٠) ولفظ الحديث (عن أبي هريرة انه قال : ان رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم قال : إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة ، فإن شدة الحر من قيح جهنم) وفي ذيل الحديث (١٨٤) من هذا الباب عن أبي ذر (قال أبو ذر حتى رأينا فيء التلول).
(٢) الوسائل باب ٨ من أبواب المواقيت حديث ـ ٥.
(٣) قال في الفقيه بعد نقل رواية معاوية بن وهب (قال مصنف هذا الكتاب يعنى عجل عجل : وأخذ ذلك من البريد).
(٤) لا يخفى ان عبارة الشرح هكذا (تأخير العصر الى المثل ، أو أربعة أقدام) فراجع.