.................................................................................................
______________________________________________________
عن الحلبي.
وصحيحة صفوان عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : صل ركعتي الفجر في المحمل (١).
وصحيحة يعقوب بن شعيب.
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلى على راحلته؟ قال : يومي إيماء ، يجعل السجود اخفض من الركوع : قلت يصلى وهو يمشى؟ قال : نعم يومي إيماء وليجعل السجود اخفض من الركوع (٢) وحسنة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلى النوافل في الأمصار ، وهو على دابته حيث ما توجهت به؟ قال : لا بأس (٣).
وظاهر هذه الاخبار عام في السفر والحضر ، وفي البعض تصريح بالماشى ، فلا اختصاص بالسفر والركوب ، والاخبار كثيرة صحيحة.
والظاهر انه لو تيسر التوجه حال التكبير إلى القبلة ، فالأولى عدم الترك ـ (وان جاز الترك على ما دل عليه العموم ، وخصوص رواية الحلبي (٤) لصحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة بالليل في السفر في المحمل؟ قال : إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثم كبر وصل حيث ذهب بك بعيرك ، قلت : جعلت فداك في أول الليل؟ فقال : إذا خفت الفوت في آخره (٥) اى يجوز في أول الليل إذا خفت فوتها في آخر الليل بنوم ونحوه.
بل لا يبعد أولوية عدم ترك القبلة في الكل ، لما يفهم من سوق هذا
__________________
ابن مسكان عن الحلبي) وفي التهذيب هكذا (احمد بن محمد ، عن على بن النعمان : ومحمد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي).
(١) الوسائل باب ٣٣ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، حديث ـ ١.
(٢) الوسائل باب (١٥) من أبواب القبلة حديث ـ ١٥ ـ وأورد ذيله في باب (١٦) من هذه الأبواب حديث ـ ٤ ـ
(٣) الوسائل باب (١٥) من أبواب القبلة حديث ـ ١ ـ
(٤) الوسائل باب (١٥) من أبواب القبلة حديث ـ ٦ ـ ٧ ـ
(٥) الوسائل باب (١٥) من أبواب القبلة حديث ـ ١٣ ـ