.................................................................................................
______________________________________________________
ولكن صحتها غير واضحة ، لاشتراك عبد الرحمن : وان كان ، ابن أبي عبد الله بدل ، عن أبي عبد الله ، كما في بعض النسخ ، فيكون مضمرة (١) وعمومها غير مسلم بالنسبة إلى الدابة وأحوالها من العقل وغيره.
نعم ، الاستثناء يدل على العموم في المصلى : إذا لو كان تقدير الكلام : لا يصلى على الدابة الغير المعقولة ، أو لا يصلى عليها على جميع أحوالها ، إلا مريض ، لصح الكلام من غير قصور ، فلا يكون الاستثناء دليل عمومها (٢).
وما رأيت شيئا يدل على العدم ، إلا رواية النضر عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا تصلى شيئا من المفروض راكبا ، قال النضر في حديثه : الّا ان يكون مريضا (٣) وصحتها غير واضحة (٤).
ورواية سليمان بن صالح ، وهي ضعيفة ، وفي الدلالة مثلها (٥).
على ان الظاهر من الركوب ، هو المتعارف المتداول من غير عقل ، وعدم استيفاء الافعال ، فيشكل جعلها دليلا ، وردّ الأصل ، والحكم بالتحريم ، وبعدم الصحة : بمثلها.
كأنه لذلك ما استدل في المنتهى والذكرى بالأخبار على هذا المدعى : على انه روى في التهذيب في صلاة السفر من الزيادات رواية على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن رجل جعل لله عليه ان يصلى
__________________
(١) سند الحديث كما في التهذيب في آخر باب صلاة المضطرب من الزيادات هكذا (سعد ، عن احمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن حماد بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام) فعلى هذا لا تكون الحديث مضمرة.
(٢) وحاصل الكلام : ان هنا عمومين : أحدهما بالنسبة الى المصلى ، وثانيهما بالنسبة إلى أحوال الدابة من المعقولة وغيرها ، والعموم الأول مسلم ، دون الثاني.
(٣) الوسائل باب (١٤) من أبواب القبلة حديث ـ ٧ ـ
(٤) وسندها كما في التهذيب هكذا (محمد بن على بن محبوب ، عن احمد بن الحسن (الحسين خ ل) عن النضر ، عن ابن سنان ، عن ابى عبد الله عليه السلام).
(٥) أوردها في الكافي ، في باب بدء الأذان والإقامة : وسندها ومتنها هكذا (محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن سليمان بن صالح ، عن ابى عبد الله عليه السلام ، قال : لا يقم أحدكم الصلاة وهو ماش ، ولا راكب ، ولا مضطجع ، الّا ان يكون مريضا ، وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة ، فإنه إذا أخذ في الإقامة فهو في الصلاة).