.................................................................................................
______________________________________________________
عن سليمان بن خالد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم فيصلي لغير القبلة ، ثم يضحى فيعلم انه صلى لغير القبلة كيف يصنع؟ قال : ان كان في وقت فليعد صلاته وان كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده (١) وصحيحة زرارة ، وان كان فيها إرسال ابن ابى عمير ، قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن قبلة المتحير؟ فقال : يصلى حيث يشاء (٢) ثم قال في الكافي : وروى انه يصلى الى أربع جوانب (٣) وصحيحة عبد الرحمن ابن ابى عبد الله (الثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك انك صليت وأنت على غير القبلة ، وأنت في وقت ، فأعد ، وان فاتك الوقت فلا تعد (٤) وصحيحة يعقوب بن يقطين (الثقة) قال : سألت عبدا صالحا عن رجل صلى في يوم سحاب على غير القبلة ، ثم طلعت الشمس وهو في وقت ، ا يعيد الصلاة إذا كان قد صلى على غير القبلة ، وان كان قد تحرى القبلة بجهده أم تجزيه صلاته؟ فقال : يعيد ما كان في وقت ، فإذا ذهب الوقت فلا اعادة عليه (٥) وغيرها من الاخبار الكثيرة ـ وان لم تكن صحيحة ـ في جواز التحري وعدم الإعادة في غير الوقت ، مع عدم الصلاة الى جميع الجهات : فإنها تدل على عدم وجوبها إليها ، بل يكفي التحري ، إذ لو كانت إليها واجبة لم يكن كذلك ، بل يجب الإعادة على كل تقدير.
ويدل على عدم الوجوب الى أكثر من جهة أيضا ، ما يفهم منها من انه لو وافق القبلة لم يعد أصلا ، ومنها يفهم أيضا عدم اشتراط العلم بالمسائل سابقا ، بل يكفي الموافقة ، فتأمل.
ويدل عليه أيضا ما رواه الحلبي في الحسن في الكافي : لإبراهيم : عن أبي عبد الله عليه السلام في الأعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة؟ قال : يعيد
__________________
(١) الوسائل باب (١١) من أبواب القبلة حديث ـ ٦ ـ
(٢) الوسائل باب (٨) من أبواب القبلة حديث ـ ٣ ـ
(٣) الوسائل باب (٨) من أبواب القبلة حديث ـ ٤ ـ
(٤) الوسائل باب (١١) من أبواب القبلة حديث ـ ١ ـ
(٥) الوسائل باب (١١) من أبواب القبلة حديث ـ ٢ ـ