.................................................................................................
______________________________________________________
قال ـ بعد رواية عبيد الله وعمران ابني علىّ الحلبيّين عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحج ـ (١).
وهذا الخبر عام فيمن فاته ذلك عامدا أو جاهلا وعلى كل حال.
ولعلّه يريد فوته بعدم إدراكه إلى طلوع الشمس لأنه قال قبل هذا وقد مضى في هذه الاخبار أنّ من أدرك المشعر بعد طلوع الشمس فقد فاته الحج وذكر قبل ذلك أخبارا دالة على ادراك الحج بإدراك المشعر الى طلوع الشمس وأنّه إذا ظن ادراك عرفة ولو ليلا مع ادراك المشعر قبل الطلوع يجب ذلك ولو ترك ذلك لا حج له.
وقال : إذا لم يدرك المشعر قبل الطلوع لا حج له لصحيحة حريز قال : سأل أبا عبد الله عليه الصلاة والسّلام رجل عن مفرد الحج فاته الموقفان جميعا فقال له الى طلوع الشمس من يوم النحر فان طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل (٢).
وهذه يشعر بالاجزاء بالإدراك قبل طلوع الشمس سواء كان عرفة أو مشعرا مطلقا اختيارا أو اضطرارا فيدلّ على اجزاء اضطراريّ عرفة اختيارا فتأمل.
هذه التي أشرت إليه من قبل ثم قال :
ولا ينافي ذلك ما رواه وذكر مرسلة محمد بن يحيى الخثعمي ومسنده عن أبي عبد الله عليه السّلام فيمن جهل ولم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتى اتى منى قال : يرجع قلت ان ذلك قد فاته قال : لا بأس به (٣).
ثمّ قال : فالوجه في هذين الخبرين ـ وان كان أصلهما محمد بن يحيى الخثعمي وانه تارة يرويه عن ابى عبد الله عليه السّلام بلا واسطة وتارة يرويه
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٥ من أبواب الوقوف بالمشعر الرّواية ١.
(٢) الوسائل الباب ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية ١.
(٣) الوسائل الباب ٢٥ من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية ٥ و ٦.