.................................................................................................
______________________________________________________
ضعّفه أصحابنا ونقله في الباب الثاني.
والعجب انه ما أشار اليه مع عدم ظهور الخلاف في ضعفه وذكر محمّدا مع ما مرّ ، وان الظاهر توثيقه.
وبالجملة أمر ذلك هين ، ولا اشكال فيه ، لكونه اليه عليه السّلام وهو العالم بما يجب.
وانما الإشكال في ثبوت ملك الموات بالاحياء حال الغيبة مطلقا وعدمه : والظاهر انه لا خلاف في حصول الملك ، أو الأولوية ، أو المساوقة بحيث لا يتفاوت الحكم إلّا نادرا للشيعة.
ويدل عليه الاعتبار ، والأخبار الصحيحة وغيرها متظافرة على رخصتهم لشيعتهم في أموالهم عليهم السّلام وقد مر البعض في كتاب الخمس : مثل ما في صحيحة عمر بن يزيد (كأنه الثقة) عن أبي عبد الله عليه السّلام (في حديث طويل) : يا أبا سيار : الأرض كلها لنا فما اخرج الله منها من شيء فهو لنا (الى ان قال) : وكلما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون ، ومحلل لهم ذلك الى ان يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيدي سواهم ، فان كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم عنها صغرة (١).
وقد قال في المنتهى انها صحيحة ، ولكن مسمع غير مصرح بتوثيقه في كتب الرجال (٢) ، بل مدح في الجملة ، ولعله ظهر بعده عنده توثيقه.
__________________
(١) الوسائل ، باب ٤ من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ، قطعات من حديث ١٢ وصدر الحديث هكذا (عمر بن يزيد قال : رأيت أبا سيار مسمع بن عبد الملك بالمدينة وقد كان حمل الى ابى عبد الله عليه السّلام مالا في تلك السنة فرده عليه ، فقلت له : لم رد عليك أبو عبد الله عليه السّلام المال الذي حملته اليه؟ فقال : انى قلت له حين حملت المال اليه : انى كنت وليت الغوص ، الى ان قال : يا أبا سيار إلخ.
(٢) سند الحديث كما في التهذيب (سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن محبوب عن عمر بن