.................................................................................................
______________________________________________________
وهذه صريحة في الجواز لهم وعدم الجواز لغيرهم : ويدل عليهما أيضا بالمنطوق والمفهوم.
وصحيحة (١) عمر بن يزيد (كأنه الثقة) قال سمعت رجلا من أهل الجبل يسأل أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل أخذ أرضا مواتا تركها أهلها فعمرها وكرى أنهارها وبنى فيها بيوتا وغرس فيها نخلا وشجرا؟ قال : فقال أبو عبد الله عليه السّلام كان أمير المؤمنين عليه السّلام يقول من أحيى أرضا من المؤمنين فهي له وعليه طسقها يؤدّيه الى الامام في حال الهدنة ، فإذا ظهر القائم فليوطّن نفسه على ان تؤخذ منه (٢).
وفيها دلالة أيضا على جواز تعمير ارض الغير بعد تركه.
وصحيحة على بن مهزيار ـ قال قرأت في كتاب لأبي جعفر عليه السّلام من رجل يسأله أن يجعله في حلّ من مأكله ومشربه من الخمس؟ فكتب بخطه : من أعوزه شيء من حقي فهو في حل (٣) ـ عامة.
وصحيحة الفضيل (كأنه ابن يسار الثقة) عن ابى عبد الله عليه السّلام (في حديث) قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام لفاطمة عليها السّلام : أحلّي نصيبك من الفيء لآباء شيعتنا ليطيبوا ، ثم قال أبو عبد الله عليه السّلام : إنّا أحللنا أمهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا (٤) خاصة.
ويفهم عموم أملاكهم ، فافهم.
وما في رواية الحرث بن المغيرة النصري (كأنها صحيحة) عن ابى عبد الله
__________________
يزيد قال : رأيت أبا سيار مسمع بن عبد الملك بالمدينة إلخ)
(١) هكذا في النسخ ، ويحتمل ان يكون الواو في قوله : (وصحيحة) زائدة.
(٢) الوسائل باب ٤ من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام حديث ١٣.
(٣) الوسائل باب ٤ من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام حديث ٢.
(٤) الوسائل باب ٤ من أبواب الأنفال قطعة من حديث ١٠.