.................................................................................................
______________________________________________________
حملها الشيخ على الخطأ وهو جيّد ، أو على أن لا قصاص بدون ردّ ، ويأباه قوله : (والزم الدية).
مع أنّها واحدة ضعيفة بغياث بن كلوب وإسحاق (١) ، ومخالفته لما مرّ ، ولم يظهر بها قائل.
وكذا وردت رواية أبي مريم الأنصاري ـ كأنّه عبد الغفّار الثقة ، في غرم تتمة دية الرجل إذا قتل بالمرأة ـ رواها عن أبي جعفر عليه السّلام ، أنّه قال في امرأة قتلت رجلا ، قال : تقتل ويؤدّي وليّها بقيّة المال (٢).
وفي طريقها الأخرى بقيّة الدية (الدين ـ خ) (المال ـ خ) رواها بطريقين (أحدهما) ضعيف بالقول في معاوية بن حكيم بأنّه فطحي وبموسى بن بكر (٣).
ولعدم ظهور صحة طريق الكتابين إلى محمّد بن علي بن محبوب منهما ، ولكن يمكن تصحيحه من الفهرست.
والظاهر أنّ (الأخرى) كذلك ، فإنّه رواها عن محمّد بن احمد بن يحيى ـ كأنّه الأشعريّ الذي قالوا طريق الكتابين إليه صحيح ، وهو ثقة ـ عن محمّد بن يحيى ، ومعاوية كأنّه ابن الحكيم الذي تقدّم ، ومحمّد بن يحيى (٤) هو المعاذي الضعيف ، لأنّه الذي يروي محمّد بن احمد بن يحيى الأشعري عنه ، صرّح به في الفهرست وابن داود.
__________________
(١) سندها كما في التهذيب هكذا : الصفّار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلّوب عن إسحاق بن عمار.
(٢) الوسائل باب ٣٣ حديث ١٧ من أبواب القصاص في النفس ج ١٩ ص ٦٢.
(٣) سندها كما في التهذيب هكذا : محمّد بن علي بن محبوب ، عن معاوية بن حكيم ، عن موسى بن بكر ، عن أبي مريم ، وعن محمّد بن احمد بن يحيى ومعاوية عن علي بن الحسن بن رباط ، عن أبي مريم الأنصاري.
(٤) قد سمعت الطريقين ممّا نقلناه من التهذيب.