.................................................................................................
______________________________________________________
وقد استثنى الصدوق عن روايته ما رواه جماعة لتخليط فيه ، منها روايته عن محمّد بن يحيى المعاذي ، عن علي بن الحسن بن رباط الثقة.
وجزم في الشرح بأنّها صحيحة ، وكذا في شرح الشرائع.
وقد يناقش فيه لما مرّ ، ولعدم ظهور صحة الطريق إليه ، على ما يظهر من الكتابين ، وان أمكن صحته من الفهرست على ما أظنّ ، فافهم.
مع أنّ المعنى غير واضح ، فإنّ (بقية المال) تدلّ على أنّه قد أخذ منها مال ، فيؤخذ من وليها قيمته (بقيته ـ خ ل) وكذا (بقية الدية) في طريقه الأخرى.
وأيضا قد لا يكون لها مال عند الوليّ ، فكيف يؤخذ من وليّها ، وينبغي ان يقول : يؤخذ منها ومن مالها ، بل ان يحكم أوّلا بالأخذ منها ثمّ القتل.
على أنّه لا قائل بمضمونها على ما قيل ، وسيجيء أنّ أبا مريم روى خلافه ظاهرا فيما مرّ ، فتأمّل.
وإن تكرّر لفظ «قال» لا فائدة فيه.
وبالجملة يمكن المناقشة في السند والمتن والدلالة.
ويحتمل ان يكون عليها مال أو دية وأخذ بعضهما ، فلمّا قتلت رجلا حكم بقتلها ، فقال عليه السّلام : (يؤخذ القيمة من وليّها) جواب لسؤال صاحب المال قبل ان يسأل ، وليس فيها ان يؤدّى إلى وليّ الدم أو تكون مخصوصة بصورة خاصّة أو يحمل على الاستحباب أو يحذف ان لم يمكن التأويل بواحدة ممّا تقدم ، ويبقى الباقي سليمة عن المعارض ولو لم يمكن الجمع لكان هذا جيّدا فتأمّل.
قال الشيخ في الكتابين : هذه رواية شاذّة ما رواها غير أبي مريم الأنصاري ، وإن تكررت في الكتب في مواضع ، وهي مع هذا مخالفة للأخبار كلّها ولظاهر القرآن إلى قوله : وينبغي ان لا يلتفت إليها ، ولا إلى العمل بها.
قال في الشرح بعد نقل كلام الكتابين : وجمع الراوندي بين الأدلة