الترمذي وهو من أئمة اللغة (١) .
ويستفاد من الأول كون الأكثر عليه ، بل وعن الشيخ كونه متفقاً عليه بين أهل اللغة ، قال : وليس لأحد أن يقول : إن الطهور لا يفيد في لغة العرب كونه مطهِّراً ؛ لأنه خلاف على اهل اللغة ، لأنهم لا يفرقون بين قول القائل : هذا ماء طهور ، وهذا ماء مطهِّر .
ثم دفع القول بعدم كونه بمعناه من جهة عدم تعدية اسم فاعله ، والمتعدي من الفعول في لغة العرب مستلزم لكون فاعله كذلك ، بعدم الخلاف بين النحاة في أنه موضوع للمبالغة ، وعدم حصول المبالغة علىٰ ذلك الوجه لا يستلزم عدم حصولها بوجه آخر ، والمراد هنا باعتبار كونه مطهراً (٢) .
وبما ذكرنا يظهر ما في الاعتراض عليه بانه إثبات اللغة بالترجيح ؛ وذلك لأنّه اعتمد حقيقة على اتّفاق أهل اللغة ، وإنّما ذكر ذلك تعليلاً بعد الورود ، وغرضه في ذلك الرّد على أبي حنيفة ، لإِنكاره ذلك معللاً بما ذكر (٣) .
وإنكار وروده في كلام أهل اللغة بهذا المعنى ـ كما وقع لجماعة من متأخّري الأصحاب (٤) ـ لا وجه له بعد ملاحظة ما ذكرنا ، وخصوص صحيحة داود بن فرقد ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة من بول قرضوا لحومهم بالمقاريض ، وقد وسّع الله تعالى عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض ، وجعل لكم الماء طهوراً » الحديث (٥) .
مضافاً إلى قولهم عليهم السلام في تعليل الأمر بالتيمّم : « جعل الله
____________________
(١) حكاه عنه في المعتبر ١ : ٣٥ .
(٢) كما في التهذيب ١ : ٢١٤ .
(٣) المغني ١ : ٣٥ .
(٤) منهم صاحب معالم الفقه : ١ ، صاحب المدارك ١ : ٢٧ .
(٥) الفقيه ١ : ٩ / ١٣ ، التهذيب ١ : ٣٥٦ / ١٠٦٤ ، الوسائل ١ : ١٣٣ أبواب الماء المطلق ب ١ ح ٤ .