( و ) التاسع : إسباغ ( الوضوء بمدّ ) بإجماعنا وأكثر أهل العلم كما عن التذكرة (١) ، وعليه تدل الأخبار المستفيضة ، ففي الصحيح : « كان رسول الله صلّى الله عليه وآله يتوضأ بمدّ ويغتسل بصاع » (٢) .
خلافاً لبعض من أوجبه من العامة (٣) . ويضعّفه بعد الإِجماع ما تقدّم من الأخبار في إجزاء مثل الدهن (٤) .
وليس في استحبابه دلالة على وجوب غسل الرِّجلين ، بناءً على زيادته عن ماء الوضوء مع مسحهما ، كما توهّمته العامة ؛ لمنعها على تقدير استحباب كلّ من المضمضة والاستنشاق ثلاثاً ، وتعدّد الغسلات مرّتين ، مع غَسل اليدين مرّة أو مرّتين كما تقدّم ، فإنّ مجموع ذلك يبلغ ثلاث عشرة كفاً أو أربع عشرة ، والمدّ لا يزيد عن ذلك ، لكونه رطلاً ونصفاً بالمدني كما في الصحيح (٥) بحمل الأرطال فيه عليه إجماعاً مع تأيّده بكونه رطل بلد الإِمام المذكور فيه ، فيكون رطلين وربعاً بالعراقي .
والرطل مائة وثلاثون درهماً على الأشهر كما تقدّم في بحث الكرّ (٦) .
والدرهم ستة دوانيق باتفاق الخاصة والعامة ونصّ أهل اللغة (٧) .
والدانق ثمان حبّات من أوسط حبّ الشعير بلا خلاف منّا ، والخبر الوارد
____________________
(١) التذكرة ١ : ٢١ .
(٢) التهذيب ١ : ١٣٦ / ٣٧٩ ، الاستبصار ١ : ١٢١ / ٤٠٩ ، الوسائل ١ : ٤٨١ أبواب الوضوء ب ٥٠ ح ١ .
(٣) كالسرخسي في المبسوط ١ : ٤٥ ، وابن قدامة في المغني ١ : ٢٥٦ .
(٤) راجع ص ١٢٨ .
(٥) وهو الصحيح المتقدم في صدر المسألة .
(٦) راجع ص ٢٧ .
(٧) منهم الطريحي في مجمع البحرين ٦ : ٦١ ، والفيومي في المصباح المنير : ١٩٣ .