ويحمل على عدم تأكد الكراهة فيه ، أو عدم التنجيس أو التقذير وإن كره من جهة اُخرى جمعاً . ولايعتبر التكافؤ هنا مسامحة ، ويحتملهما كلامهما .
ولظاهرهما وظاهر المفيد (١) في الثاني ، فلم يجوّزوه . وهو أحوط .
وتتأكد كراهتهما في الليل ؛ لما ينقل من أنّ الماء بالليل للجن ، فلا يبال فيه ولا يغتسل ، حذراً من إصابة آفة من جهتهم (٢) .
وظاهر الروايات ـ كالمتن ـ مع الأصل يقتضي اختصاص الكراهة بالبول خاصة .
خلافاً للأكثر ومنهم الشيخان ، فألحقا به الغائط (٣) . ولا بأس ؛ للأولوية كما عن الذكرى (٤) . فتأمّل .
وفي ثبوتها في الماء المعدّ في بيوت الخلاء لأخذ النجاسة واكتنافها كما يوجد في الشام وما جرى مجراها من البلاد الكثيرة الماء .
إشكال ، ينشأ من الإِطلاق ، ومن الأصل وعدم تبادر مثله منه . والأول أحوط .
( واستقبال الريح به ) أي بالبول ، بل مطلقاً ؛ للمرفوع : ما حدّ الغائط ؟ فقال : « لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ، ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها » (٥) ومثلها في المرسل (٦) .
وعن علل محمّد بن علي بن إبراهيم بن هاشم : ولا يستقبل الريح
____________________
(١) كما في المقنعة : ٤١ .
(٢) غوالي اللآلئ ٢ : ١٨٧ ، وانظر نهاية الإِحكام ١ : ٨٣ .
(٣) المفيد في المقنعة : ٤١ ، والطوسي في المبسوط ١ : ١٨ .
(٤) الذكري : ٢٠ .
(٥) الكافي ٣ : ١٥ / ٣ ، الفقيه ١ : ١٨ / ٤٧ ، التهذيب ١ : ٢٦ / ٦٥ ، الوسائل ١ : ٣٠١ أبواب أحكام الخلوة ب ٢ ح ٢ .
(٦) المقنع : ٧ ، الوسائل ١ : ٣٠١ أبواب أحكام الخلوة ب ٢ ذيل الحديث ٢ .