كما لا خلاف في عدم الاستظهار مع استتمامها إياها وتطابقها معها ، إذ الاستظهار احتياط عن الحيض المحتمل وليس معه ، مع ورود بعض المعتبرة به (١) .
( ثم ) هي بعد أيام الاستظهار كيف كان ( تعمل ما تعمله المستحاضة ) وتصبر إلى العشرة إن احتيج إلى الصبر ( فإن استمر ) وتجاوز العشرة كان ما عدا أيام الاستظهار مطلقاً (٢) استحاضة ، وهي داخلة في الحيض حكمها حكمه ، كما يستفاد من النصوص الواردة فيه (٣) .
والمشهور دخولها حينئذ في الاستحاضة ، فيجب عليها قضاء ما تركته فيها من العبادة .
ولم أفهم المستند ، وبه صرّح جماعة (٤) . ولعلّه لهذا الماتن لم يعدل عن ظواهر النصوص ، كالمرتضى في المصباح والعلّامة في ظاهر القواعد والنهاية (٥) ، حيث استشكل في الأخير وجوب قضاء العبادة ، ولم يذكر في الأوّل مع تصريحه فيه بإجزائها ما فعلته ، ومن جملته الكفّ عن العبادة ، وإجزاؤه كناية عن عدم وجوب قضائها .
( وإلّا ) يستمر بأن انقطع على العاشر فما دونه ( قضت الصوم ) الذي أتت به فيما بعد أيام الاستظهار أيضاً ( دون الصلاة ) التي صلّتها فيه ؛ لظهور كون أيام الاستظهار مع ما بعده ـ إن كان ـ حيضاً .
____________________
(١) انظر الوسائل ٢ : ٣٠١ أبواب الحيض ب ١٣ ح ٢ و ١١ .
(٢) أي ولو كان دون العشرة .
(٣) الوسائل ٢ : ٣٠٠ أبواب الحيض ب ١٣ .
(٤) منهم صاحب المدارك ١ : ٣٣٦ ، الفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ١٥ ، صاحب الذخيرة : ٧٠ .
(٥) نقله عن المصباح في المنتهى ١ : ١٠٣ ، القواعد : ١٦ ، نهاية الإِحكام ١ : ١٢٣ .