هذا هو المشهور ، بل ربما حكي عليه الإِجماع (١) .
ولا تساعده الأخبار في المضمار ، بل هي في الدلالة على دخول ما بعد الاستظهار في الاستحاضة بقول مطلق ولو مع الانقطاع عليه واضحة المنار . ولكن قوة احتمال ورودها مورد الغالب توجب ظهورها في الشق الأوّل وهو انتهاء أيام الاستظهار إلى العاشر وانقطاعها عليه .
وعلى هذا يحمل لفظة « أو » على التنويع وبيان ما هو الغالب من الأفراد ـ كما فعله في المنتهىٰ ولو من وجه آخر (٢) ـ لا التخيير كما هو المشهور ، فلا تشمل حينئذ المقام ، وليس في الحكم بتحيّضها الجميع حذر من جهتها .
نعم : فيه الحذر من جهة الأخبار الآمرة بالرجوع إلى العادة وجعلها حيضاً خاصة (٣) ؛ لكنها ـ مع تطرّق الوهن إليها بأخبار الاستظهار إجماعاً ـ معارضة بأدلة « ما يمكن أن يكون حيضاً فهو حيض » بالبديهة . ولا ريب في رجحانها بالضرورة ؛ لغلبة الظن بالحيضية ، والاعتضاد بالشهرة العظيمة التي كادت تكون من الإِجماع قريبة ، مع أنّ الحكاية في نقله صريحة كما مرّت إليه الإِشارة .
مضافاً إلى الاعتضاد بإطلاق الحسنة : « إذا رأت المرأة الدم قبل العشرة أيام فهو من الحيضة الْاُولى ، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة » (٤) .
وخصوص المرسلة المنجبر ضعفها بالشهرة وقصور دلالتها بالإِجماع
____________________
(١) التذكرة ١ : ٣٢ .
(٢) وهو بيان تنويع مزاج المرأة بحسب قوته وضعفه الموجبين لزيادة الحيض وقلّته . انظر المنتهى ١ : ١٠٤ .
(٣) انظر الوسائل ٢ : ٢٨١ أبواب الحيض ب ٥ .
(٤) الكافي ٣ : ٧٧ / ١ ، التهذيب ١ : ١٥٩ / ٤٥٤ ، الوسائل ٢ : ٢٩٨ أبواب الحيض ب ١١ ح ٣ .