( و ) أن ( يجعل معه ) كما عن النهاية والمبسوط والأكثر (١) ، أو تحت خدّه كما عن المفيد والحلّي وشيخنا الشهيد رحمهم الله (٢) ، أو في وجهه كما عن الاقتصاد والعزّية (٣) ، والظاهر أنه بمعنى جعلها تلقاء وجهه ، وظاهر الحلّي المغايرة وأنهما قولان لشيخ الطائفة والكلّ جائز كما عن المختلف (٤) .
( تربة ) مولانا الحسين عليه السلام ، فإنها أمان من كل خوف كما في الأخبار ، وممّا ورد منها في المضمار المستفيضة .
فروى الشيخ في التهذيب في أبواب المزار في الصحيح ، عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري قال : كتبت إلى الفقيه أسأله عليه السلام عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره ، هل يجوز ذلك أم لا ؟ فأجاب عليه السلام ـ وقرأت التوقيع ومنه نسخت : « يوضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه إن شاء الله » (٥) .
ورواه في الاحتجاج عن محمّد بن عبد الله ، عن أبيه ، عن مولانا صاحب الزمان عليه السلام (٦) .
وروى في المصباح عن جعفر بن عيسى أنه سمع أبا الحسن عليه السلام يقول : « ما على أحدكم إذا دفن الميت ووسده التراب أن يضع مقابل وجهه لبنة من الطين ولا يضعها تحت رأسه » (٧) .
والمراد بالطين هو التربة الشريفة ، فإنها المراد من إطلاق العبارة حيث
____________________
(١) النهاية : ٣٨ ، المبسوط ١ : ١٨٦ ؛ حكاه عن الأكثر في كشف اللثام ١ : ١٣٤ .
(٢) نقله عن المفيد في الذكرى : ٦٦ ، الحلي في السرائر ١ : ١٦٥ ، الشهيد في الذكرى : ٦٦ .
(٣) الاقتصاد : ٢٥٠ ، حكاه عن العزّيّة في الذكرى : ٦٦ .
(٤) المختلف : ١٢١ .
(٥) التهذيب ٦ : ٧٦ / ١٤٩ ، الوسائل ٣ : ٢٩ أبواب التكفين ب ١٢ ح ١ .
(٦) الاحتجاج ٢ : ٤٨٩ ، الوسائل ٣ : ٢٩ أبواب التكفين ب ١٢ ح ١ .
(٧) مصباح المتهجد : ٦٧٨ ، الوسائل ٣ : ٣٠ أبواب التكفين ب ١٢ ح ٣ .