وأحدهما ـ كأحد الأولين ـ كالمقنع في الاقتصار عليها .
أو إلى العشرة كما عن السيّد والإِسكافي (١) ، وظاهر المقنعة والجمل (٢) ، وأجازه الماتن في غير الكتاب ولكن احتاط بما فيه (٣) ، وكذا عن الشهيد إلّا أنه اشترط في البيان ظنها بقاء الحيض (٤) .
للموثق : « تنتظر عدتها التي كانت تجلس ، ثم تستظهر بعشرة أيام » (٥) .
وفي معناه المرسل : « إن كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة » (٦) .
وهما مع قصورهما سنداً وعملاً وعدداً يحتملان الورود مورد الغالب ، وهو كون العادة سبعة أو ثمانية ، فيتحدان مع الأخبار السابقة . وهو وإن جرى فيها فيخلو ما عدا الغالب عن النص بالاستظهار ، إلّا أنّ إلحاقه به بالإِجماع المركب كاف في ثبوته فيه ؛ والإِجماع لا يتم إلّا في الناقص عن الثلاثة ، فتبقى هي كالزائد عليها إلى العشرة خالياً من الدليل ، فيرجع حينئذ إلى مقتضى الأصل وهو عدم مشروعية الاستظهار .
فتعيّن القول بالأول أو الثاني سيّما مع كثرة القائل بهما ، والأول أقرب إلى الترجيح ولكن الثاني غير بعيد .
وغير خفي أنّ الاختلاف بين الأوّلين والثالث إنما هو مع قصور العادة عن العشرة بأزيد من الثلاثة ، وبين الأوّلين مع قصورها عنها بها ، وإلّا فلا خلاف .
____________________
(١) نقله عن السيد في المعتبر ١ : ٢١٤ ، حكاه عن الإِسكافي كشف اللثام ١ : ٩٦ .
(٢) المقنعة : ٥٥ ، الجمل ( الرسائل العشر ) : ١٦٣ .
(٣) المعتبر ١ : ٢١٥ .
(٤) البيان : ٥٨ .
(٥) التهذيب ١ : ٤٠٢ / ١٢٥٩ ، الاستبصار ١ : ١٤٩ / ٥١٦ ، الوسائل ٢ : ٣٠٣ أبواب الحيض ب ١٣ ح ١٢ .
(٦) التهذيب ١ : ١٧٢ / ٤٩٣ ، الاستبصار ١ : ١٥٠ / ٥١٧ ، الوسائل ٢ : ٣٠٣ أبواب الحيض ب ١٣ ح ١١ .