من الطرفين .
أو جوازاً مطلقاً عارياً عن قيدي الوجوب والاستحباب .
وهو مردود بظاهر الأوامر في الصحاح التي أقلها الاستحباب . ولا يعارض بأوامر الرجوع إلى العادة ؛ لورودها في مقام توهم الحظر المفيد للإِباحة خاصة . والمناقشة بورود مثله في الأدلة غير مسموعة .
وكيف كان فتستظهر ( بعد عادتها بيوم أو يومين ) كما هنا وفي الشرائع (١) ، وعن النهاية والوسيلة والصدوق والمفيد (٢) ؛ للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة .
منها : الصحيح المحكي في المعتبر عن كتاب المشيخة للحسن بن محبوب : « إذا رأت دماً بعد أيامها التي كانت ترى الدم فيها فلتقعد عن الصلاة يوما أو يومين ، ثم تمسك قطنة ، فإن صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كلّ صلاتين بغسل » الحديث (٣) .
أو بثلاثة ، كما عن السرائر والمعتبر والمنتهى والتذكرة والمقنع (٤) ، إلّا أنه اقتصر عليها خاصة ؛ للنصوص المعتبرة ، منها الصحيحان (٥) والموثقان (٦) ،
____________________
(١) الشرائع ١ : ٣٠ .
(٢) النهاية : ٢٤ ، الوسيلة : ٥٨ ، نقله عن الصدوق والمفيد في المعتبر ١ : ٢١٤ ، والمدارك ١ : ٣٣٤ .
(٣) المعتبر ١ : ٢١٥ ، الوسائل ٢ : ٣٧٧ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ١٤ .
(٤) السرائر ١ : ١٤٩ ، المعتبر ١ : ٢١٥ ، المنتهى ١ : ١٠٤ ، التذكرة ١ : ٢٩ ، المقنع : ١٦ .
(٥) التهذيب ١ : ١٧٢ / ٤٨٩ و ٤٩١ ، الاستبصار ١ : ١٤٩ / ٥١٤ و ٥١٥ ، الوسائل ٢ : ٣٠٢ أبواب الحيض ب ١٣ ح ٩ و ١٠ .
(٦) أحدهما في : التهذيب ١ : ٣٨٦ / ١١٩٠ ، الاستبصار ١ : ١٣٩ / ٤٧٧ ، الوسائل ٢ : ٣٠٢ أبواب الحيض ب ١٣ ح ٦ .
والآخر في : التهذيب ١ : ١٧٢ / ٤٩٠ ، الاستبصار ١ : ١٤٩ / ٥١٣ ، الوسائل ٢ : ٣٠٢ أبواب الحيض ب ١٣ ح ٨ .