وهو مع قصوره عن المقاومة لما مرّ ليس فيه ذكر القضاء ، وظاهره العموم له وللأداء فخالف الوفاق من هذا الوجه . مع أن الظاهر اتحاده مع المروي في الخصال المتقدم ، وإنما حصل التغيير بنقل الشيخ له في التهذيب كما هنا ، فيرتفع الإِشكال ويندفع الاستدلال .
وظاهر الأخبار وجوب هذا الغسل ، كما عن جمل السيّد وشرح القاضي له (١) ، مدعياً في الأخير عليه الإِجماع ، وكذا في صلاة المقنعة والمراسم وظاهر الهداية والنهاية والخلاف والكافي وصلاة الاقتصاد والجمل والغنية (٢) ، ومال إليه في المنتهى لذلك (٣) .
والأشهر بين المتأخرين الاستحباب ؛ للأصل ، وحصر الواجب من الأغسال في غيره في غير هذه الأخبار ، واحتمال الأمر للندب .
وفيه نظر ؛ لضعف الاحتمال كالحصر مع احتمال التخصيص بما مرّ ، وهو المعيّن في الجمع دون الاستحباب .
وعن ابن حمزة التردد فيه (٤) . ولعلّه في محلّه .
إلّا أن الثاني أقوى ؛ لتعداده في الأغسال المستحبة ، وفاقاً للصحيحين المتقدمين (٥) . وهو مع الشهرة العظيمة المتأخرة على الاستحباب أقوى قرينة ، فيحمل عليه الأوامر المتقدمة ؛ مضافاً إلى الْأمور المتقدمة . والإِجماع ممنوع
____________________
(١) جمل العلم والعمل ( رسائل السيد المرتضى ٣ ) : ٤٦ ، شرح الجمل : ١٣٥ ، ١٣٦ .
(٢) المقنعة : ٢١١ ، المراسم : ٨١ ، الهداية : ١٩ ، النهاية : ١٣٦ ، الخلاف ١ : ٦٧٨ ، الكافي : ١٥٦ ، الاقتصاد : ٢٧٢ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٩٤ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٢ .
(٣) المنتهى ١ : ١٣١ .
(٤) الوسيلة : ٥٤ . هذا في بحث الأغسال ، ولكن ظاهره في بحث صلاة الكسوف الوجوب . انظر الوسيلة : ١١٢ .
(٥) في ص : ٤٨٧ ، ٤٩٣ .