المشروط» وربما احتمل الوجوب للإطلاق ورجوع الشك في الفرض إلى الشك في الاشتراط لا في تحقق الشرط ، والأوّل أظهر»
أقول : بعد فرض تحقق العمومات والإطلاقات كقوله ـ تعالى ـ : (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً) مثلا إذا شك في سعة دائرة المخصص وضيقه بنحو الأقل والأكثر فالمخصص إمّا متصل أو منفصل وفي كل منهما فالشبهة إمّا مفهومية أو مصداقية ، والمشهور بين الأصوليين عدم جواز التمسك بالعام في مورد الشبهة في المتصل مطلقا وأماّ في المنفصل فالجواز في المفهومية دون المصداقية.
ومحل البحث عن المسألة الكتب الأصولية ولكن نتعرض لها هنا إجمالا تتميما للفائدة.
فنقول : أمّا في المتصل فيسري إجماله إلى العام إذ هو يوجب عدم انعقاد ظهور العام من أول الأمر إلّا في الخاص ففي قوله : «أكرم العلماء العدول» مثلا وان كان هنا لفظان واستعمالان وكل لفظ أستعمل فيما وضع له ولكن ليس لكل منهما ظهور مستقل حتى يتمسك بظهور العام في المورد المشكوك فيه كمرتكب الصغيرة مثلا ، بل للموصوف والصفة ظهور وحداني يستفاد منه كون موضوع الحكم أمرا واحدا وهو الطبيعة المقيدة فالتمسك به في مورد الشبهة نظير التمسك بالعام في الشبهة المفهومية أو المصداقية لنفسه وهو غير جائز قطعا. ونظير ذلك الاستثناء المتصل كقوله : «أكرم العلماء إلّا الفساق منهم».
وأمّا في المنفصل فالشبهة اما مفهومية أو مصداقية فالأول كما إذا تردد الفاسق بين مرتكب الكبيرة فقط ومرتكب الكبيرة أو الصغيرة والثاني كما إذا شك في كون زيد فاسقا أو عادلا بعد تبيّن مفهوم الفسق.
أمّا في الأوّل فالأقوى جواز التمسك بالعام في مورد الشبهة إذ العام بعد صدوره من قبل المولى بلا احتفاف بالمخصص انعقد له ظهور في العموم وهو حجة عند العقلاء ، والخاص لإجماله لا يكون حجة في غير القدر المتيقن فيكون رفع اليد بسببه عن ظهور العام من مصاديق رفع اليد عن الحجّة باللّاحجة وان شئت قلت : الأمر دائر بين تخصيص واحد وتخصيصين فيقتصر على الأقل.