الحول لم تجب الزكاة ، وإن حصل بعده وجبت. وقد تعرض سماحته لنقد ما في المستمسك من الخلط بين التخصص والورود في المسألة» (١)
تفصيل ذلك أنّ الشرط إما أن يكون فعلا اختياريا للناذر اولا وفي الثاني إمّا أن يتعلق النذر بالمال مطلقا أو بشرط بقائه إلى حين حصول الشرط فهنا ثلاث صور :
فإن كان الشرط فعلا اختياريا للناذر مثل أن يقول : إن فعلت كذا في الشهر الكذائي فلله عليّ أن أتصدق بهذا المال فهذا لا يصير مانعا عن الزكاة قطعا.
وكذا إن لم يكن اختياريا ولكن شرط معه بقاء المال بأن قال مثلا : إن جاء ابني سالما من السفر وكان هذا المال باقيا حينه فلله عليّ أن أتصدق به فبالحقيقة يكون الوجوب مشروطا بشرطين والوجوب المشروط متأخر عن شرطه فلا يوجبه وإلّا لزم الدور.
وأما إذا كان الشرط غير اختياري وكان النذر من ناحية بقاء المال مطلقا بأن قال مثلا : إن جاء ابني من السفر في الشهر الكذائي فلله عليّ أن أتصدق بهذا المال ، ففي هذه الصورة الأقوى وجوب حفظ المال إلى حين الوفاء بالنذر وتقريبه بوجهين :
الأوّل : ما في المستمسك من أن مرجع النذر حينئذ إلى نذر إبقاء المال إلى زمان الشرط والتصدق به بعده ففي الحقيقة المنذور أمران : إبقاء المال إلى زمان الشرط والتصدق به بعده فيجب عليه حفظه وعدم تعجيز نفسه ، نظير ما إذا وعد زيدا أن يعطيه ثوبه الكذائي هدية وجائزة إن صنع كذا في وقت كذا فالعرف يراه ملتزما بابقاء الثوب إلى الوقت الكذائي وإتلافه ينافي التزامه ، والنذر تمليك ووعد لله ـ تعالى ـ ألزم إنجازه.
الثاني : أنّ الوجوب المشروط بعد العلم بتحقق شرطه في محله يقتضي عند العقلاء لزوم التهيؤ لامتثاله والإتيان بمقدماته إن لم يمكن تحصيلها في وقته ، وما اشتهر بينهم من عدم وجوب المقدمة ما لم يجب ذيها إنما هو في الوجوب الشرعي المترشح من وجوب ذيها ونحن نمنع الوجوب الشرعي في المقدمة وانما الموجود فيها اللابدّية العقلية والعقلاء يلزمون العبد على تحصيل المقدمات بعد العلم بتحقق وجوب ذيها ولو في المستقبل ففي المقام بعد العلم
__________________
(١) كتاب الزكاة ، ج ١ ، ص ١١٢.