المال الغائب من عدم الاعتبار بنفس عنوان الغيبة بل الملاك صيرورة الإنسان منقطعا من ماله بالكلية ، وإن لم يصر نافذا فيه بل تصرف فيه بعد النذر من دون أيّ اعتناء بحكم الله ـ تعالى ـ وصادف ذلك بقاء مقدار النصاب من المال حولا وجبت زكاته وإن تعيّن أداء القيمة. هذا.
ومقتضى عدم تعلق حق لله او للفقراء بالمال صحة بيعه وهبته ونحوهما وان كان محرما نظير البيع وقت النداء.
ولكن في زكاة الشيخ ما حاصله :
«التحقيق أن نذر الصدقة إنما يفيد وجوب التمليك لا حصول التملك ، نعم الظاهر منع الناذر من التصرف فيه بما ينافي النذر ووقوعه باطلا لا لاقتضاء النهي للفساد بل لعموم الأمر بالوفاء بالنذر الشامل لما بعد التصرف المنافي ، ودعوى أن وجوب الوفاء مشروط ببقاء محله وهو بقاء العين في ملك الناذر مدفوع بأن إطلاق وجوب الوفاء بالنذر لما بعد البيع كاشف عن عدم فوات محله ، نظير إثبات بطلان العقد الناقل الثاني من البائع بأدلة إيجاب الوفاء بالعقد الأوّل الحاصل منه ، ويؤيد ذلك اتفاقهم على أن المال المنذور لا يورث فعدم قابليته للملك الاختياري أولى». (١)
أقول : هذا منه ـ قدسسره ـ فتح باب جديد في باب المتزاحمين او المتعارضين وهو تقديم المتقدم زمانا. والالتزام به مشكل إذ في الأوّل يقدّم الأهم مع وجوده والّا فيثبت التخيير وفي الثاني يتساقطان ويرجع إلى الأصل ولا أثر للتقدم الزماني اللهم إلّا أن يكون انطباق الأوّل رافعا لموضوع الثاني فلو صدر من المولى أولا الأمر بإنقاذ العبد وثانيا الأمر بإنقاذ الابن يقدم إنقاذ الابن على إنقاذ العبد مع التزاحم مطلقا ، وبطلان العقد الثاني من البائع ليس لوجوب الوفاء بالعقد الأوّل بل لانتفاء موضوع البيع الثاني لخروجه عن ملكه بالبيع الأوّل فتأمل وللكلام في المسألة مقام آخر وكيف كان فوجوب التصدق بشخص المال فعلا يمنع من تعلق الزكاة به وان لم يثبت بالنذر لا ملك ولا حقّ؟ (٢)
__________________
(١) كتاب الزكاة للشيخ الانصارى (ره) ، ص ٦٢.
(٢) كتاب الزكاة ، ج ١ ، ص ١٠٨.