فالأول أن يكون أحدهما رافعا لموضوع الآخر حقيقة ، كالخبر الصحيح الوارد في المسألة بالنسبة إلى حكم العقل بقبح العقاب من غير بيان.
والثاني أن يتعرض أحدهما لما لا يتعرض له الآخر فيتصرف فيه تعبدا كقوله : لا شك لكثير الشك بالنسبة إلى قوله : إذا شككت فابن على الأكثر حيث إن لسان الأوّل رفع موضوع الثاني تعبدا.
والتعارض أن يتعرض أحد الدليلين لنفس النسبة التي تعرض لها الآخر بما ينافيها فيكون أحدهما مثبتا لها والآخر نافيا ، إما بنحو التباين أو العموم من وجه أو العموم والخصوص المطلق. وقد ذكروا لصورة عدم الجمع العرفي بينهما مرجحات أحصوها في محله. والتزاحم أن يحرز وجود الملاك في كلا الدليلين ولكن لا يقدر المكلف على امتثالهما معا كالمسلمين الغريقين مع عدم تمكن المكلف من إنقاذهما معا فالعقل يحكم بتقديم الأهم ان كان وإلّا فالتخيير. وهل يكون التقدم بحسب الزمان مرجحا فيه أم لا ، بين الأصحاب فيه كلام.