حيث إنّ مؤدّاها ثبوت الحرمة الواقعية للأمر المشتبه.» (١)
ثم أطال الإشكال والجواب في هذا المجال ، فراجع.
والعمدة ما ذكره من شهادة الاتفاق والنصّ على خلاف ظاهر الصحيحة. وإن كان الظاهر أنّ الاتفاق في المسائل الأصولية المبتنية غالبا على الاستنباطات ليس بنحو يكشف عن قول المعصومين. والظاهر أنّه أراد بالنصّ ما تعرّض له بعد ذلك بصفحات :
مثل ما ورد في الماءين المشتبهين من إهراقهما والتيمم. (٢)
وما ورد من تكرار الصلاة في الثوبين المشتبهين. (٣)
وما ورد في وجوب غسل كلّ الثوب إذا علم بنجاسة بعضه ووجوب غسل جميع الناحية التي علم بإصابة بعضها النجاسة معلّلا بقوله : «حتى تكون على يقين من طهارتك.» (٤) وما دلّ على بيع المختلط من المذكى والميتة ممن يستحلّ الميتة الظاهر في عدم جواز أكلهما ولا بيعهما من مسلم (٥).
وما ورد من وجوب القرعة في قطيع الغنم التي علم إجمالا بكون بعضها موطوءة (٦).
حيث إن المستفاد من جميع ذلك منجّزية العلم الإجمالي ووجوب الاجتناب من جميع أطرافه ، فراجع. هذا.
ويؤيد ذلك كلّه ما ذكره الشيخ أيضا من النبويين أعني قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «ما اجتمع الحرام والحلال إلّا غلب الحرام الحلال.» (٧) وقوله : «اتركوا ما لا بأس به حذرا عما به البأس.» (٨)
__________________
(١) الرسائل ، ص ٢٤١ (ـ ط. اخرى ، ص ٤٠٥) ، في الشك في المكلف به ، في الشبهة المحصورة.
(٢) الوسائل ، ج ١ ، ص ١١٣ و١١٦ ، من الباب ٨ من أبواب الماء المطلق.
(٣) الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٠٨٢ ، الباب ٦٤ من أبواب النجاسات.
(٤) الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٠٠٥ ـ ١٠٠٧ ، الباب ٧ من أبواب النجاسات.
(٥) الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٦٧ وما بعدها ، الباب ٧ من أبواب ما يكتسب به.
(٦) الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٣٥٩ (ـ ط. اخرى ، ج ١٦ ، ص ٤٣٦) ، الباب ٣٠ من أبواب الأطعمة المحرمة.
(٧) عوالي اللئالي ، ج ٢ ، ص ١٣٢ ، الحديث ٣٥٨.
(٨) قال في الرسائل ، ص ٢٤٤ (ـ ط. اخرى ، ص ٤١٠) عند نقل الحديث : المرسل المروي في بعض كتب الفتاوى.