الطائفة السادسة :
ما دلّ على أنّ الإفتاء والأخذ به كان متعارفا ولم يردع عنه الأئمة عليهمالسلام بل قرّروه :
٢٧ ـ فمنها خبر علي بن أسباط ، قال : قلت للرضا عليهالسلام : يحدث الأمر لا أجد بدّا من معرفته ، وليس في البلد الذي أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك ، قال : فقال : «ايت فقيه البلد فاستفته من أمرك ، فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه ، فإنّ الحقّ فيه.» (١)
ولعلّ الراوي كان بلغه حديثان متعارضان في المسألة ، وفي مثله يحمل الموافق لأهل الخلاف على صدوره تقيّة ، أو أنّه في عصر الرضا عليهالسلام كان بناء فقهاء السلاطين على الإفتاء بخلاف أهل البيت.
٢٨ ـ ومنها ما رواه الكليني ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، رفعه ، قال : سألت امرأة أبا عبد الله عليهالسلام فقالت : إني كنت أقعد في نفاسي عشرين يوما حتى أفتوني بثمانية عشر يوما؟ فقال أبو عبد الله عليهالسلام : ولم أفتوك بثمانية عشر يوما؟ فقال رجل للحديث الذي روى عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ...» (٢)
إلى غير ذلك من الروايات التي يظهر منها إمضاء الإمام وتقريره لأصل الإفتاء والأخذ به.
الطائفة السابعة :
ما دلّ على إرجاع أمر القضاء إلى الفقهاء من الشيعة وإيجاب القبول لحكمهم :
٢٩ ـ فمنها ما مرّ من مقبولة عمر بن حنظلة في حكم المتنازعين ، وفيها : «ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا ؛ فليرضوا به حكما ، فإني قد جعلته عليكم حاكما. فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما استخفّ بحكم الله وعلينا ردّ ، والرادّ علينا الرادّ على الله وهو على حدّ الشرك بالله.» (٣)
٣٠ ـ ومنها خبر أبي خديجة ، وفيه : «اجعلوا بينكم رجلا ممّن قد عرف حلالنا وحرامنا ، فإني
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٨٣ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٣.
(٢) الوسائل ، ج ٢ ، ص ٦١٣ ، الباب ٣ من أبواب النفاس ، الحديث ٧.
(٣) الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٩٩ ، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١.