أعلم ما فيها من الفضة الخالصة إلّا أني أعلم أن فيها ما يجب فيه الزكاة؟ قال : فاسبكها حتى تخلص الفضة ويحترق الخبيث ثم تزكي ما خلص من الفضة بسنة واحدة» (١) بناء على انجبار ضعفها بالشهرة وإن مرّ الإشكال في ذلك ؛ والظاهر منها كون مورد السؤال صورة العلم بتعلق الزكاة والشك في الزائد أعني المسألة الثانية وإن كان يحتمل كون المورد صورة الشك في أصل التعلق بان يراد بقوله : «الّا أني أعلم أن فيها ما يجب فيه الزكاة» العلم بأصل وجود الفضة لا العلم بوجود النصاب وعلى هذا فيفهم من الرواية وجوب التصفية في المسألة الأولى وكذا في الثانية بالأوليّة ؛ بل على فرض كون المورد المسألة الثانية أيضا يمكن ان يقال : إن المسألتين لمّا كانتا من واد واحد وكلتاهما من باب الشك في التكليف فاذا دلّت الرواية على وجوب التصفية والفحص في الثانية يفهم منها وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية بنحو الإطلاق وأن البراءة لا تجري إلّا بعده.
وكيف كان فالأحوط الفحص في المسألتين ، والمصنف لم يتعرض إلّا للأولى كما هو ظاهر عبارته فتدبر. (٢)
__________________
(١) الوسائل ، ج ٦ ، ص ١٠٤ ، الباب ٧ من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث ١.
(٢) كتاب الزكاة ، ج ١ ، ص ٣١٩ إلى ٣٢٢.