الإعانة على الحرام ولا دليل على قبح هذه الإعانة ولا على حرمتها إلّا في موارد الإعانة على الظلم.
ويظهر أيضا جوازها في غير ذلك المورد من بعض الروايات ، كموثقة ابن فضّال ، قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليهالسلام أسأله عن قوم عندنا يصلّون ولا يصومون شهر رمضان ، وربما احتجت إليهم يحصدون لي ، فإذا دعوتهم إلى الحصاد لم يجيبوني حتى أطعمهم وهم يجدون من يطعمهم فيذهبون إليهم ويدعوني ، وأنا أضيق من إطعامهم في شهر رمضان. فكتب بخطّه أعرفه : «أطعمهم.» وحملها على صورة الاضطرار إلى الإطعام لا تساعده قرينة ، فإنّ المذكور في الرواية احتياج المعطي إلى عملهم ، والحاجة غير الاضطرار الرافع للتكليف ، كما أنّ حملها على صورة كونهم معذورين في الإفطار يدفعه إطلاق الجواب وعدم الاستفصال فيه عن ذلك.» (١)
الدفاع عن بيان الأستاذ الإمام (ره)
أقول : كون حبس الممسك لغيره حتى يقتل وتسميل عيني الناظر من جهة عدم منعهما عن القتل فقط ممنوع ، بل الظاهر كونهما بلحاظ تصدي كلّ منهما لعمل وجودي دخيل في تحقق القتل الواقع. وليس المقصود من الناظر في المسألة كلّ من اتفق صدفة نظره إلى القتل الواقع ، بل من كان عينا للقاتل وربيئة له كما في الجواهر (٢) ، حيث إنّ من يريد قتل غيره يرصد له غالبا جوّا خاليا من الأغيار ، وربما يستخدم لذلك من يراقبه ويحفظه من إشراف الغير.
والقول بأنّ المعين للجرم والموجد لبعض مقدماته عالما مع عدم الانحصار والتمكن من
__________________
(١) إرشاد الطالب ، ج ١ ، ص ٨٨ وما بعدها ، عند قول المصنّف : وكيف كان فقد يستدلّ على حرمة البيع ... والموثقة رواها في الوسائل ، ج ٧ ، ص ٢٦٦ ، الباب ٣٦ من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث ١.
(٢) الجواهر ، ج ٤٢ ، ص ٤٧ (ـ ط. اخرى ، ج ٤٢ ، ص ٤٣) ، كتاب القصاص ، الفصل الأوّل ، المرتبة الرابعة من مراتب التسبيب.