فلم يقبل ، فبذل ثلاثة مأئة ألف فلم يقبل ، فبذل له أربعمائة ألف درهم فقبل.» (١)
وقتل سمرة ثمانية آلاف رجل من الشيعة في البصرة حين أمارته عليها من قبل زياد في ستّة أشهر.
وسمرة هذا هو الذي كان له عذق في حائط رجل من الأنصار وكان يدخل بلا استيذان فشكاه إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فاستدعى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم منه أن يستأذن فأبى ، فقال له : «خلّ عنه ولك مكانه عذق في مكان كذا» فأبى حتى بلغ عشرة أعذاق فأبى فقال له : «خلّ عنه ولك عذق في الجنّة» فأبى ، فقال له النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إنّك رجل مضارّ ولا ضرر ولا ضرار» ثمّ أمر بها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقلعت. (٢)
وبالجملة فالاعتماد على رواية سمرة مشكل ، وقد مرّ أنّ استدلال الأصحاب بها في كتبهم لعلّه كان من باب المماشاة ولا سيّما في المسائل الخلافية مع العامّة.
فما في العوائد من : «أنّ اشتهارها بين الأصحاب وتداولها في كتبهم وتلقيهم لها بالقبول واستدلالهم بها في موارد عديدة يجبر ضعفها» (٣) قابل للمناقشة.
وأمّا دلالتها على الضمان فالظاهر عدم الإشكال فيها ، إذ ثبوت مال الغير على اليد تشريعا بنحو الإطلاق ظاهر في ضمانه وكونه على عهدته فيترتّب جميع الآثار : منها وجوب حفظه ، ومنها وجوب ردّه بنفسه أو ببدله ولا وجه للتخصيص ببعضها. والتحقيق موكول إلى محلّه فتدبّر.
وكيف كان فالعمدة في ضمان اليد بناء العقلاء واستقرار سيرتهم على ذلك ، وعلى ذلك يدور رحى الاجتماع في جميع الأمم. (٤)
__________________
(١) شرح نهج البلاغه لابن أبي الحديد ، ج ٤ ، ص ٧٣.
(٢) تنقيح المقال ، ج ٢ ، ص ٦٨.
(٣) العوائد ، ص ١٠٩ ، العائدة ٣٣.
(٤) المكاسب المحرمة ، ج ٣ ، ص ٢١٥ إلى ٢١٨.