ممنوعة جدّا إذ الأمر بالعكس وان الأمر بالإيتاء متفرع على ثبوت الحق في الرتبة السابقة فالأمر بإيتاء الزكاة نظير ادفع مال زيد إليه لا من قبيل ادفع مالك إلى زيد كيف والأمر بايتاء الإنسان ماله إلى غيره لا يقتضي بوجه ثبوت حق للغير في ماله والتعبير بأموالهم في قوله ـ تعالى ـ : (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً) من جهة ان أصلها من أموالهم او لأنها قبل الدفع لم تتعين زكاة.
الثالث : أن البناء على عموم الحديث يوجب تخصيص الأكثر إذ لا ريب في بقاء عقوده وإيقاعاته وما عليه من الديون ونحوها.
هذا وأجاب في المستمسك عن الأوّل : «بأن الامتنان بالنسبة إلى المسلم نفسه فلا مانع من كونه خلاف الامتنان بالإضافة إلى غيره».
والأولى أن يجاب بأن الامتنان في الحديث على فرض اعتباره أخذ حكمة لا علة ، فالحكم عامّ مضافا إلى أن الزكاة ليست ملكا للفقراء وانما هي مالية مجعولة في الإسلام والفقراء من مصارفها.
وأجاب عن الثاني بأن الملكية لما كانت من الأمور الاعتبارية المحضة كان بقائها أيضا مستندا إلى ملاحظة منشأ الاعتبار ، كحدوثها فما لم يلحظ منشأ الاعتبار في كل آن لا يصح اعتبارها ولذا كان الفسخ واردا على العقد وموجبا لارتفاع الأثر لا أنه وارد على نفس الأثر ، فوزان الملكية وحولان الحول وزان وجوب القضاء والفوت ومقتضى ذلك عدم تأثير حولان الحول الحاصل قبل الإسلام في ملكية الفقراء بعده.
نعم يتم الإشكال في مثل النجاسة والحدث فانهما وإن كانتا اعتباريتين ولكن منشأ اعتبارهما نفس الأثر الخارجي الباقي باستعداد ذاته إلى ما بعد الإسلام.
وعن الثالث بانصراف الحديث إلى ما كان وقوعه قبل الإسلام مستندا إلى عدم الإسلام ، كترك الواجب والحرام فيصير الإسلام كفارة له فلا يشمل مثل العقود والإيقاعات التي يشترك فيها المسلم وغيره. هذا.