«هدم الإسلام ما كان قبله هي عندك على واحدة» مع أن النكاح والطلاق من الأمور الدارجة بين العقلاء بما هو عقلاء.
اللهم إلّا أن يقال إن من قتلهم المغيرة كانوا مهدوري الدم والمال بكفرهم فلذا لم يضمّنه النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وقتل خالد للمسلمين كان في القتال والدفاع عن عقيدته وكيانه بحسب وضعه ولم يكن مثل هذا باطلا موجبا للضمان عند الناس بل بحسب موازين الإسلام فيشمله حديث الجبّ قهرا وكذا الطلاق وان كان دارجا عند الناس ولكن إيجابه للحرمة الأبدية في المرتبة الثالثة لعله كان مما شرّعه الإسلام فتأمّل.
والذي يسهّل الخطب عدم ثبوت كل مورد من موارد الحديث بنحو يكون حجة شرعية وانما الذي ادّعيناه هو التواتر الإجمالي بمعنى العلم بعدم كذب الجميع وأنه ثبت واحد منها إجمالا.
والقسم الثاني من الأحكام مشمول للحديث جزما وكذا القسم الثالث بلحاظ الآثار المترتبة عليه ، فلا يثبت بعد الإسلام القضاء ولا الحدّ لترك الصلاة وشرب الخمر في حال الكفر كما لا يشمل القسم الخامس قطعا بعد فرض خارجية النجاسة والجنابة وبقائهما الى حال الإسلام ولكن الفرض قابل للمنع.
وأما القسم الرابع كملكية الفقراء للزكاة فمع إتلافها او تلفها في حال الكفر يرفع الحديث ضمانها بلا إشكال وأما مع بقاء النصاب والعين ففيه شائبة إشكال : من أن الملكية بعد ثبوتها باقية باستعدادها الذاتي فوجوب الأداء بعد الإسلام أثر للملكية الباقية الفعلية ؛ ومن أن الملكية من آثار حولان الحول في حال الكفر والإسلام يقطع حال الإسلام عن حال الكفر فكأنّ حولان الحول لم يقع من أصله وكأنّه صار بعد الإسلام مالكا لهذا المال ولذا قال في المعتبر : «ويستأنف لماله الحول عند إسلامه». (١) وفي القواعد : «ويستأنف الحول حين الإسلام» (٢) ومثله في التذكرة. (٣)
نعم في الجواهر عن نهاية الأحكام : «لو أسلم قبل الحول بلحظة وجبت الزكاة ولو كان
__________________
(١) المعتبر ، ج ٢ ، ص ٤٩٠.
(٢) قواعد الاحكام ، ج ١ ، ص ٣٣٢.
(٣) تذكرة الفقهاء ، ج ١ ، ص ٢٠٥.