الاختيار والمدار في صحة التكليف تمكن المكلف ولو بترتيب مقدماته من قبل والكافر كان متمكنا حال بلوغه من الإسلام وإتيان ما جاء به النبي ومنه الزكاة. وعدم إمكان البعث او الزجر الفعلي لا ينافي وقوع الترك او الفعل مبغوضا عليه كما في الحركات الخروجية في الدار المغصوبة لمن توسطها بسوء اختياره.
بقي هنا شيء وهو أن يقال إنّ جبّ الإسلام لما قبله وقع في سياق جبّ التوبة لما قبلها وهدم الحج لما قبله ونحو ذلك وواضح أن الحج أو التوبة لا تجبّ مثل الزكاة ونحوها من الحقوق الواجبة.
وفيه أن عدم الأخذ بظاهر الدليل في بعض الموارد بدليل لا يوجب رفع اليد عن ظاهر غيره فاللازم الحكم بجبّ الإسلام لجميع التخلّفات المتحققة حال الكفر إلّا لما ثبت بالدليل عدم جبّه له فتدبر.
وقد طال البحث عن المسألة فأرجو العفو من القرّاء الكرام وألتمس منهم الدعاء. (١)
__________________
(١) كتاب الزكاة ، ج ١ ، ص ١٣٧ إلى ١٤٥.