وكون الإمام عليهالسلام في ظرف التقيّة لا يوجب حمل قوله عليهالسلام : «ذاك إلى الإمام» على التقيّة ، فإنّه كبرى كليّة لم يكن ضرورة في بيانها لو لم تكن حقّا ، والضرورات تتقدّر بقدرها. وقضاؤه عليهالسلام لا ينافي صحّة العبادة المأتي بها عن تقيّة ، فإنّ ترك الصوم ليس عملا وجوديّا حتّى يجزي عن الصوم الواجب.
١٢ ـ وفي رواية اخرى قال عليهالسلام : «فدنوت فأكلت ، وقلت : الصوم معك والفطر معك.» (١)
١٣ ـ وفي رواية ثالثة : «ما صومي إلّا بصومك ولا إفطاري إلّا بإفطارك.» (٢)
١٤ ـ وعن الصدوق بإسناده عن عيسى بن أبي منصور أنّه قال : «كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام في اليوم الذي يشكّ فيه ، فقال عليهالسلام : «يا غلام ، اذهب فانظر أصام السلطان أم لا. فذهب ثمّ عاد فقال : لا ، فدعا بالغداء فتغدّينا معه.» (٣)
وسند الصدوق الى ابن أبي منصور صحيح وهو أيضا ثقة.
ودلالة هذه الأخبار الكثيرة على أنّ أمر الهلال كان بيد الحاكم الإسلامي وأنّه كان من شئون الحكومة واضحة. والناس كانوا متابعين لها في الصوم والفطر والحجّ ، فكان للناس رمضان واحد وعيد واحد وموقف واحد وكان نظامها بيد الحاكم دفعا للاختلاف والهرج والمرج.
وفي الجواهر :
«إنّ احتمال العدم مناف لإطلاق الأدلّة وتشكيك فيما يمكن تحصيل الإجماع عليه خصوصا في أمثال هذه الموضوعات العامّة التي هي من المعلوم الرجوع فيها إلى الحكّام ، كما لا يخفى على من له خبرة بالشرع وسياسته وبكلمات الأصحاب في المقامات المختلفة.» (٤)
__________________
(١) الوسائل ، ج ٧ ، ص ٩٥ ، الباب ٥٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ... ، الحديث ٤.
(٢) الوسائل ، ج ٧ ، ص ٩٥ ، الباب ٥٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ... ، الحديث ٦.
(٣) الوسائل ، ج ٧ ، ص ٩٤ ، الباب ٥٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ... ، الحديث ١.
(٤) الجواهر ، ج ١٦ ، ص ٣٦٠.