٧ ـ وقال الصدوق : وفي حديث آخر : «إن شهد اثنان من الورثة وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة ، وإن لم يكونا عدلين ألزما ذلك في حصتهما.» (١)
٨ ـ وفي صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال : «إنّما جعلت البيّنات للنسب والمواريث.» (٢)
٩ ـ وفي صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال : «صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته ، وإن شهد عندك شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه.» (٣)
١٠ ـ وفي صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «إذا شهد عند الإمام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم ، الحديث» (٤) والأخبار في باب الهلال كثيرة فراجع.
١١ ـ وفي مرسلة يونس عمّن رواه قال : «استخراج الحقوق بأربعة وجوه : بشهادة رجلين عدلين ، الحديث» (٥)
١٢ ـ وفي خبر علقمة عن الصادق عليهالسلام : «فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا او لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة والستر ، وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنبا ، الحديث» (٦) والمقصود قبول شهادته جزءا من البيّنة فتدبّر.
١٣ ـ وفي خبر العسكري عليهالسلام في تفسيره عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال في قوله ـ تعالى ـ :
(وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ). قال : «ليكونوا من المسلمين منكم فإنّ الله إنّما شرّف المسلمين العدول بقبول شهادتهم ، وجعل ذلك من الشرف العاجل لهم ومن ثواب دنياهم.» (٧)
١٤ ـ وقال الصادق عليهالسلام : «إذا شهد رجل على شهادة رجل فإنّ شهادته تقبل وهي نصف
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٠٢ ، الباب ٢٦ من كتاب الوصايا ، الحديث ٧.
(٢) الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٦٧ ، الباب ٤٣ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الحديث ١.
(٣) الوسائل ، ج ٧ ، ص ١٨٣ ، الباب ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث ٨.
(٤) الوسائل ، ج ٧ ، ص ١٩٩ ، الباب ٦ من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث ١.
(٥) الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٧٦ ، الباب ٧ من أبواب كيفيّة الحكم ... ، الحديث ٤.
(٦) الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٩٢ ، الباب ٤١ من أبواب الشهادات ، الحديث ١٣.
(٧) الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٩٥ ، الباب ٤٢ من أبواب الشهادات ، الحديث ٢٢.