المطلق والنسب. وللشافعي فيه وجهان : فقال الإصطخري مثل ما قلناه. وقال غيره : لا يثبت شيء من ذلك بالاستفاضة ولا يشهد عليها بذلك. دليلنا إنّه لا خلاف أنّه يجوز لنا الشهادة على أزواج النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ولم يثبت ذلك إلّا بالاستفاضة لأنا ما شهدناهنّ. وأمّا الوقف فمبني على التأييد فإن لم يجز الشهادة بالاستفاضة أدى إلى بطلان الوقف لأنّ شهود الوقف لا يبقون أبدا ...» (١)
أقول : المراد بالاستفاضة الشياع المصطلح.
٢ ـ وأفتى الشيخ في قضاء المبسوط بثبوت النسب والملك المطلق والموت والنكاح والوقف والعتق بالاستفاضة.
وأنكر ثبوت الولاية بها إلّا إذا بلغت إلى حدّ يوجب العلم. (٢) ومقتضى كلامه هذا حجيّة الاستفاضة في الستّة المذكورة وإن لم توجب العلم.
٣ ـ وفي قضاء الشرائع :
«تثبت ولاية القاضي بالاستفاضة. وكذا يثبت بالاستفاضة : النسب والملك المطلق والموت والنكاح والوقف والعتق.» (٣)
٤ ـ وفي الشهادات من الشرائع :
«وما يكفي فيه السماع فالنسب والموت والملك المطلق لتعذر الوقوف عليه مشاهدة في الأغلب ويتحقّق كلّ واحد من هذه بتوالي الأخبار من جماعة لا يضمّهم قيد المواعدة أو يستفيض ذلك حتى يتاخم العلم وفي هذا عندي تردّد.» (٤)
أقول : هل يرجع ترديد الشرائع إلى أصل اعتبار الاستفاضة أو إلى جواز الشهادة بها إذا لم تفد العلم؟ ولعل الثاني أظهر.
ويظهر من بعض فقهائنا إلحاق الرق والعدالة بما ذكر فتكون عشرة.
__________________
(١) الخلاف ، ج ٣ ، ص ٣٣١.
(٢) المبسوط ، ج ٨ ، ص ٨٦.
(٣) الشرائع ، ج ٤ ، ص ٧٠ (ـ طبعة اخرى ، ص ٨٦٢)
(٤) الشرائع ، ج ٤ ، ص ١٣٣ (ـ طبعة اخرى ، ص ٩١٨).