هنا مسائل خمس :
الأولى : هل الكفار مكلفون بالفروع أم لا؟
الثانية : هل تصحّ منهم من حال الكفر؟
الثالثة : هل للإمام او نائبه أخذ الزكاة منه قهرا؟
الرابعة : هل يضمنها إذا أتلفها؟
الخامسة : هل تسقط منه بالإسلام؟ وقد تعرّض المصنّف لأربع منها في هذه المسألة وللخامسة في المسألة التالية.
اما المسألة الأولى فنقول : المشهور بيننا أن الكفار مكلفون بالفروع كما أنهم مكلّفون بالأصول.
بل ادعي عليه الإجماع في الكتب الأصولية والفقهية ، واما أهل الخلاف ففيهم الخلاف في المسألة.
قال في التذكرة :
«أما الكافر فان الزكاة وان وجبت عليه عندنا لأنّه مخاطب بالفروع وبه قال الشافعي خلافا لأحمد وأبي حنيفة إلّا انه لا يصح منه أدائها حال كفره فاذا أسلم سقطت عنه وان كان النصاب موجودا لأنها عبادة فسقطت بإسلامه لقوله عليهالسلام : «الإسلام يجبّ ما قبله ويستأنف الحول حين الإسلام». (١)
وفي المعتبر :
«تجب الزكاة على الكافر وان لم يصح منه أدائها ، أما الوجوب فلعموم الأمر واما عدم صحة الأداء فلأنّ ذلك مشروط بنية القربة ولا تصح منه ولا قضاء عليه لو أسلم لقوله عليهالسلام : «الإسلام يجبّ ما قبله ويستأنف لماله الحول عند إسلامه». (٢)
وفي الشرائع :
«والكافر تجب عليه الزكاة لكن لا يصح منه أداؤها». (٣)
وفي الخلاف (المسألة ٩٨) :
__________________
(١) التذكرة ، ج ١ ، ص ٢٠٤.
(٢) المعتبر ، ج ٢ ، ص ٤٩٠.
(٣) الشرائع ، ج ١ ، ص ١٠٧.