وفي سورة القيامة : (فَلا صَدَّقَ وَلا صَلَّى وَلكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى)(١).
الثالث : اطلاقات وعمومات أدلة الأحكام
مثل قوله ـ تعالى ـ في سورة آل عمران : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)(٢) مثلا.
الرابع : أن الأحكام التي يدرك العقل حسنها أو قبحها كوجوب رد الوديعة وحرمة الظلم فالعقل يحكم بعمومها إذ لا تخصيص في الأحكام العقلية وكذلك الواجبات التوصلية لكون المقصود من الطلب فيها صرف حصول متعلقاتها في الخارج.
وأما الواجبات الضرورية فيستفاد عمومها لكافة العباد من أخبار مستفيضة كخبر عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سمعته يسأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الدين الذي افترض الله على العباد ما لا يسعهم جهله ولا يقبل منهم غيره ما هو؟ فقال : «شهادة أن لا إله إلّا الله وأن محمدا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحجّ البيت من استطاع إليه سبيلا وصوم شهر رمضان والولاية». (٣)
وخبر سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أخبرني عن الفرائض التي افترض الله على العباد ما هي؟ فقال عليهالسلام : «شهادة أن لا إله إلّا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة الخمس وإيتاء الزكاة وحجّ البيت وصيام شهر رمضان والولاية ...» (٤). فيقال بالعموم في ساير الأحكام أيضا بعدم الفصل فتدبر.
الخامس : صحيحة البزنطي وخبره عن الرضا عليهالسلام ففي الأولى : «وما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبّله بالذي يرى كما صنع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بخيبر قبّل أرضها ونخلها ... وقد قبّل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم خيبر وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر. الحديث» (٥).
وفي الثاني : «وما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبّله بالذي يرى كما صنع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بخيبر قبّل سوادها وبياضها ... وقد قبّل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم خيبر قال : وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم» (٦)
__________________
(١) سورة القيامة (٧٥) ، الآيتين ٣١ و٣٢.
(٢) سورة آل عمران (٣) ، الآية ٩٧.
(٣) الوسائل ، ج ١ ، ص ١١ ، الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات ، الحديث ١٢.
(٤) الوسائل ، ج ١ ، ص ١٢ ، الباب ١ من ابواب مقدمة العبادات ، الحديث ١٧.
(٥) الوسائل ، ج ١١ ، ص ١١٩ ، الباب ٧٢ من ابواب جهاد العدو ، الحديث ٢.
(٦) الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٢٠ ، الباب ٧٢ من أبواب جهاد العدو ، الحديث ١.