والنفساء كالحائض فيما يحرم عليها ويكره ، وغسل كغسلها في الكيفيّة. وفي استحباب تقديم الوضوء على الغسل ، وجواز تأخيره عنه.
______________________________________________________
احتجّ المصنّف : بأنّ مقتضى الدليل لزوم العبادة ، ترك العمل به في العشرة إجماعا ، فيعمل به فيما زاد. ولانّ النفاس حيضة حبسها الاحتياج إلى غذاء الولد ، فانطلاقها باستغنائه عنها ، وأقصى الحيضة عشرة (١).
ويؤيّد ذلك ما رواه الفضيل ، وزرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال :
النفساء تكفّ عن الصلاة أيّام أقرائها التي كانت تمكث فيها ، ثمَّ تغتسل وتعمل ما تعمله المستحاضة (٢).
واعلم : أنّ المستفاد من هذه الرواية ليس إلّا مكث ذات العادة قدر عادتها ، وليس فيها ما يدلّ على حكم المبتدأة والمضطربة ، ولا على كون ذات العادة تصبر عشرة إذا لم تكن عادتها. ففي الاستدلال بها على مطلوبه إذا نظر.
(ب) : أنّه ثمانية عشر يوما ، قاله المرتضى (٣) ، وهو مذهب الصدوق (٤) ، وأبي علي (٥).
(ج) : أنّه عشرة للمبتدأة والمضطربة. ولمستقيمة الحيض عادتها. وهو مذهب العلّامة في القواعد (٦).
__________________
(١) المعتبر : كتاب الطهارة ، الرابع غسل النفاس ، ص ٦٧ ، س ٣٤ و ٣٥.
(٢) الكافي : ج ٣ ، باب النفساء ، ص ٩٧ ، حديث ١ وفيه «وتعمل كما تعمل المستحاضة».
(٣) رسائل الشريف المرتضى ، جوابات المسائل الموصليات الثالثة ، ص ٢١٧ ، المسألة الخامسة ، أكثر أيّام النفاس ثمانية عشر يوما».
(٤) الفقيه : ج ١ ، ص ٥٥ ، باب غسل الحيض والنفاس ، ذيل حديث ١٨ ، قال : «فان استمر بها الدم تركت الصلاة ما بينها وبين ثمانية عشر يوما».
(٥) المختلف : في النفاس ، ص ٤١ ، س ٢٤ ، قال بعد نقل قول السيد : «وهو اختيار ابن الجنيد».
(٦) القواعد : كتاب الطهارة ، ص ١٦ ، س ١٩ ، في النفاس ، قال : «وأكثره للمبتدأة ومضطربة الحيض عشرة أيام ومستقيمته ترجع الى عادتها في الحيض».