.................................................................................................
______________________________________________________
(د) : أنّه لمستقيمة الحيض عادتها ، وللمبتدأة ثمانية عشر يوما. اختاره العلّامة في المختلف (١). ولم يذكر حكم المضطربة.
(ه) : أنّه أحد عشر يوما. قاله الحسن (٢).
قال المرتضى في مسائل خلافه : وقد روي في أكثره خمسة عشر يوما ، روى ذلك عنه ابن إدريس (٣).
قال المصنّف في المعتبر : قول ابن أبي عقيل متروك ، والرواية به نادرة ، وكذا ما تضمّنه بعض الأحاديث من ثلاثين يوما وأربعين يوما وخمسين ، فإنّه متروك لا عمل عليه (٤).
احتجّ العلّامة : على مطلوبه في المختلف : بصحيحة زرارة ، قال : قلت له : النفساء متى تصلّي؟ قال : تقعد بقدر حيضها ، وتستظهر بيومين ، فان انقطع الدّم ، وإلّا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلّت. ثمَّ ذكر حكم المستحاضة ، ثمَّ قال : قلت فالحائض؟ قال : مثل ذلك سواء (٥).
وبصحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن النفساء ، كم تقعد؟ قال : إنّ أسماء بنت عميس أمرها رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ان تغتسل في ثماني عشرة ، فلا بأس أن تستظهر بيوم أو يومين (٦).
__________________
(١) المختلف : في النفاس ، ص ٤١ ، س ٢٧ ، قال : «والذي نختاره هنا انها ترجع إلى عادتها في الحيض الى ان قال : س ٢٨ : وان كانت مبتدأة صبرت ثمانية عشر يوما».
(٢) أي ابن ابي عقيل ، نقله عنه في المعتبر : كتاب الطهارة ، ص ٦٧ ، س ٣٠.
(٣) السرائر : كتاب الطهارة ، ص ٣٠ ، ص ٢٤ ، قال : «عاد السيد عن ذلك في مسائل خلافه الى ان قال س ٢٥ : «وروي في أكثره خمسة عشر يوما».
(٤) المعتبر : كتاب الطهارة ، ص ٦٨ ، س ٩.
(٥) الكافي : ج ٣ ، ص ٩٩ ، باب النفساء ، قطعة من حديث ٤.
(٦) التهذيب : ج ١ ، ص ١٨٠ ، باب ٧ حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك حديث ٨٧ وفيه : «ان أسماء بنت عميس نفست فأمرها رسول الله (صلّى الله عليه وآله).