.................................................................................................
______________________________________________________
من النهاية (١) ، وتبعه القاضي (٢) ، وابن إدريس (٣) ، واختار الشهيد (٤) ، وفخر المحققين (٥) ، وهو أحد قولي العلّامة (٦).
والاستحباب : مذهب الشيخ في كتاب الفروع (٧) ، وموضع من النهاية (٨) ، والمفيد في المسائل الغريّة (٩) ، واختاره المصنّف (١٠) ، والعلّامة في المختلف (١١).
__________________
(١) النهاية : كتاب الصلاة ، باب معرفة القبلة وأحكامها ، ص ٦٢ ، س ١٤ ، قال : «معرفة القبلة واجبة للتوجّه إليها في الصلوات واستقبالها عند الذبيحة وعند احتضار الأموات ودفنهم» الى آخره.
(٢) المهذب : ج ١ ، ص ٥٣ ، س ١٤ ، قال : «إذا حضر الإنسان الوفاة فيجب ان يوجّه إلى القبلة».
(٣) الذي يظهر من كلامه في السرائر : هو الاستحباب ، لاحظ باب غسل الأموات ، ص ٣١ ، س ٢٠ ، قال : «ويستحب ان يوجه إلى القبلة» انتهى الا ان العلّامة في المختلف نقل عنه الوجوب ، راجع ص ٤٢ ، س ٢ ، قال بعد نقل قول المفيد : «وبه قال سلّار ، وابن البراج ، وابن إدريس».
(٤) اللمعة : ص ٢٢ ، القول في أحكام الأموات ، قال : «ويجب توجيهه إلى القبلة».
(٥) إيضاح الفوائد : ج ١ ، ص ٥٨ ، س ١٨ ، قال : «والأقوى عندي الأول ، أي القول بالوجوب».
(٦) التحرير : في غسل الأموات ، ص ١٧ ، س ٢ ، قال : «(ب) يجب في الاحتضار شيء واحد على الكفاية ، وهو استقبال القبلة بالميت».
(٧) المبسوط : ج ١ ، كتاب الجنائز ، ص ١٧٤ ، س ٤ ، قال : «فاما الغسل فيتقدم ذلك آداب وسنن الى ان قال : س ٥ ، استقبل بوجهه القبلة».
(٨) النهاية : باب تغسيل الأموات ، ص ٣٠ ، س ٩ ، قال بمثل ما في المبسوط.
(٩) المختلف : في غسل الأموات ، ص ٤٢ ، س ٣ ، قال : «وهو (اي الاستحباب) قول المفيد في الرسالة الغرية».
(١٠) المعتبر : كتاب الطهارة ، الخامس في غسل الأموات ، ص ٦٩ ، س ١٧ ، قال : «واعلم ان ما استدللنا به على الوجوب ضعيف» الى آخره.
(١١) لا يخفى ان الذي يظهر من كلامه في المختلف ان استقبال الميت بالقبلة حال الاحتضار واجب ، وفي حال التغسيل مستحب. راجع الفصل السادس من كتاب الطهارة في غسل الأموات ص ٤٢ س ٨ و ١٠.