وقيل : يكره أن يجعل على بطنه حديد.
______________________________________________________
احتجّ الموجبون : بما رواه معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الميّت؟ فقال : استقبل بباطن قدميه القبلة (١).
والأمر يقتضي الوجوب. وفي معناها روايات أخر ، كرواية سليمان بن خالد عنه (عليه السلام) قال : إذا مات لأحدكم ميّت فسجّوه تجاه القبلة ، وكذلك إذا غسل (٢).
وبما روي عن علي (عليه السلام) قال : دخل رسول الله (صلّى الله عليه وآله) على رجل من ولد عبد المطلب وهو في السوق (٣) وقد وجّه إلى غير القبلة! فقال : وجّهوه إلى القبلة ، فإنّكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة (٤).
احتجّ الآخرون : بأصالة براءة الذمّة. قال المصنّف في المعتبر : والتعليل في الرواية كالقرينة الدالّة على الفضيلة ، فالاستدلال به على الوجوب ضعيف ، مع أنّه أمر في واقعة معيّنة فلا يدلّ على العموم ، والأخبار الأخر ضعيفة السند لا تبلغ أن تكون حجة في الوجوب (٥)
قال طاب ثراه : وقيل يكره أن يجعل على بطنه حديد.
أقول : هذا مذهب الشيخين وأكثر علماءنا ، قال الشيخ في التهذيب : سمعنا ذلك مذاكرة من الشيوخ رحمهم الله تعالى (٦).
__________________
(١) الكافي : ج ٣ ، ص ١٢٧ ، كتاب الجنائز ، باب توجيه الميت إلى القبلة ، حديث ٢.
(٢) الكافي : ج ٣ ، ص ١٢٧ ، كتاب الجنائز ، باب توجيه الميت إلى القبلة ، حديث ٣.
(٣) النهاية لابن الأثير : ج ٢ ، ص ٤٢٤ ، وفيه «دخل سعيد على عثمان وهو في السوق أي في النزع ، كأن روحه تساق لتخرج من بدنه. ويقال له السياق أيضا وأصله سواق ، فقلبت الواو ياء لكسرة السين. وهما مصدران من ساق يسوق».
(٤) الفقيه : ج ١ ، ص ٧٩ ، باب غسل الميت ، حديث ٧.
(٥) المعتبر : كتاب الطهارة ، في الأمر الأول من غسل الأموات ، في الاحتضار ، ص ٦٩ ، س ١٨ و ١٩ ،
(٦) التهذيب : ج ١ ، ص ٢٩٠ ، باب ١٣ ، تلقين المحتضرين ، وتوجيههم عند الوفاة ، ذيل حديث ١٢ ، ولفظه : «قال الشيخ أيّده الله تعالى : ولا يترك على بطنه حديدة ، كما تفعل ذلك العامة. ثمَّ قال : سمعنا ذلك مذاكرة» الى آخره.