السادسة : إذا وجد بعض الميّت وفيه الصدر ، فهو كما لو وجد كله. وإن لم يوجد الصّدر ، غسّل وكفن ما فيه عظم ، ولفّ في خرقة ودفن ما خلا من عظم.
______________________________________________________
بقي حيّا على اليقين. وأقله مضىّ ستة أشهر ، وعليه العامة عدا أحمد بن حنبل حيث منع من الشقّ في المسلمة والذمّيّة ، بل تسطو (١) القوابل عليها ، فيخرجنّه ، ولو لم يوجد نساء لم يسط الرجال عليها ، وتركت حتّى يتيقّن موته ثمَّ يدفن ، لأنّه مثله ، ولأنّ حرمة الميّت كحرمة الحيّ ، وهذا الولد لا يعيش عادة ، فلا تهتك حرمة متيقّنة لأمر موهوم (٢).
احتجّ الأصحاب : بأنّه توصّل إلى بقاء الحيّ يخرج في ميّت ، فيكون أولى ، فيغتفر. ولأنّه لو خرج بعضه وتشبّث بحيث يحتاج إلى السّعة ، وجب الاتّساع عليه ، والحال واحدة.
والروايات من طرق أهل البيت (عليهم السلام). فمنها ما رواه علي بن يقطين قال : سألت العبد الصالح (عليه السلام) عن المرأة تموت وولدها في بطنها؟ قال : يشقّ بطنها ويخرج ولدها (٣).
ومنها رواية إسماعيل بن مهران ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : سألته عن المرأة تموت ويتحرّك الولد في بطنها ، أيشقّ بطنها ويستخرج ولدها؟ قال : نعم (٤).
__________________
(١) مجمع البحرين : ج ١ ، ص ٢١٨ ، وفي الخبر «لا بأس أن يسطو الرجل على المرأة إذا لم تجد امرأة تعالجها وخيف عليها يعني إذا نشب ولدها في بطنها ميّتا فله مع عدم القابلة أن يدخل يده ويستخرج الولد».
(٢) نقله عنه في المعتبر : كتاب الطهارة ، ص ٨٥ ، س ٢٩.
(٣) الكافي : ج ٣ ، ص ١٥٥ ، كتاب الجنائز ، باب المرأة تموت وفي بطنها ولد يتحرك ، حديث ١.
(٤) الكافي : ج ٣ ، ص ١٥٥ ، كتاب الجنائز ، باب المرأة تموت وفي بطنها ولد يتحرك ، حديث ٢.